كتاب الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - محققا (اسم الجزء: 1)

217 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر (¬1) عن شعبة عن عمرو بن مرّة قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال: لم أولد (¬2) إذ ذاك فقلت: إنما أعني حكمي الشقاق، فقال:
يقبلان على الذي جاء التداري (¬3) من عنده، فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر، فإن فعل وإلا حكما، قال: فقال شعبة: والخبر على (¬4) أنه قال: فما حكما من شيء فهو جائز، قال شعبة: وقد حدثني بهذا الحديث أبو مريم (¬5) أنه قالها (¬6).
218 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد (¬7) عن الشعبى وعبيدة (¬8) عن إبراهيم قالا:
ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا (¬9).
¬__________
(¬1) محمد بن جعفر المدني، البصري المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب إلا أنه فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين.
(التقريب 2/ 151).
(¬2) كتبت في المخطوط (لم أعقل) وقد ضرب عليها وكتب فوقها في هامشه: (أولد) قلت:
والصواب أولد كما في رواية الصنعاني.
(¬3) التداري: التدافع والاختلاف، من درأ يدرأ درءا إذا دفع (النهاية 2/ 109/).
(¬4) في المخطوط بزيادة ميم (علمي) وهذا خطأ من الناسخ.
(¬5) لم يرو شعبة عن أبي مريم، إنما روى عن بريد بن أبي مريم فلعله أراد هذا.
بريد بن أبي مريم: مالك بن ربيعة السلولي (بفتح المهملة)، البصري ثقة من الرابعة، مات سنة أربع وأربعين ومائة.
(التقريب 1/ 96).
(¬6) روى نحوه الصنعاني فى المصنف ج 6، كتاب الطلاق «باب الحكمين» أثر (11888) ص 513 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج 7، كتاب القسم والنشوز «باب الحكمين في الشقاق» ص 306.
(¬7) إسماعيل بن أبي خالد: الأحمسي مولاهم، البجلي، ثقة ثبت من الرابعة مات سنة ست وأربعين ومائة.
(التقريب 1/ 68).
(¬8) هو عبيدة السلماني.
(¬9) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف، كتاب الطلاق «باب ما قالوا في الحكمين» ج 5 ص 211 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
ورواية ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل عن الشعبي.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القسم والنشوز «باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين» ج 7 ص 306.

الصفحة 123