كتاب الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - محققا (اسم الجزء: 1)

فقال أحدهما لصاحبه: لهذا أضل من بعيره فسمعها (¬1) الصّبي فكبر عليه فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال له عمر: هديت لسنة نبيك- صلّى الله عليه وسلم- (¬2).
337 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثناه أيضا أبو معاوية (¬3) عن الأعمش عن أبي وائل (¬4) عن الصبى عن عمرة (¬5) نحوه إلا أنه لم يذكر أبا موسى في حديثه قال وقال عمر إنهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك- صلّى الله عليه-.
338 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر (¬6) عن شعبة عن الحكم (¬7) عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان بن عفان- رضي الله عنه- وعليا- رضي الله عنه- بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة أن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهلّ بهما فقال: لبيك بحجة وعمرة معا فقال عثمان: تراني أنهى الناس وتفعله قال: لم أكن لأدع سنة رسول الله- صلّى الله عليه- لقول أحد من الناس (¬8).
¬__________
(¬1) قال الناسخ في حاشية المخطوط: وفي نسخة: فسمعهما.
(¬2) روى نحوه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الحج «باب من قرن الحج والعمرة» ص 989 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب الحج ج 4 «باب جواز القران» ج 5 «باب من اختار القران» ص 352، ص 16. قال البيهقي بعد سياقه لهذا الحديث: وهذا الحديث يدل على جواز القران وأنه ليس على جواز بضلال خلاف ما توهمه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، لا أنه أفضل من غيره.
ورواه الإمام أحمد في المسند/ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.
المسند ج 1 أول مسند عمر بن الخطاب حديث (83) / تحقيق أحمد شاكر.
(¬3) هو محمد بن خازم الضرير.
(¬4) هو شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل.
(¬5) هي عمرة بنت عبد الرحمن.
(¬6) هو محمد بن جعفر المدني المعروف ب «غندر».
(¬7) هو الحكم بن عتيبة.
(¬8) روى نحوه البخاري في صحيحه ج 2، كتاب الحج «باب التمتع والقران والإفراد بالحج» ص 151.
ورواه البيهقي فى السنن الكبرى ج الرابع والخامس منه «باب جواز القران» «وباب كراهية من كره القران والتمتع» ص 352، 22.

الصفحة 181