كتاب الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - محققا (اسم الجزء: 1)
125 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا يحيى بن سعيد (¬1) عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما محمد بن علي بن الحنيفة عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أنه مر بابن عباس وهو يفتي بنكاح المتعة: أنه لا بأس بها، فقال: إن رسول الله- صلّى الله عليه- نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (¬2).
قال أبو عبيد: فكان بعض الناس يطعن في هذا، يقول: كيف ينهى عن المتعة يوم خيبر إنما كانت رخصتها في عمرته وهي بعد خيبر؟ وإنما وجهه عندنا أن عليا- رضى الله عنه- أراد أن رسول الله- صلّى الله عليه- نهى عن المتعة، فهذا كلام مكتفيا بما فيه، ثم قال: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
قال أبو عبيد: ووجه قوله: يوم خيبر إنما هو على نهيه عن لحوم الحمر خاصة يوم خيبر، فأما نهيه عن المتعة فكان بعد ذلك في عمرته التي أقام فيها ثلاثا بمكة بعد ذلك.
126 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (¬3) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الحارث بن غزيّة قال: قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- متعة النساء حرام، متعة النساء حرام (¬4).
¬__________
ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح: بأنها حرمت إلى يوم القيامة، وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات بغير علة إلا غزوة الفتح ... إلى أن قال: وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفه لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء. اهـ.
(فتح البارى 7/ 170).
(¬1) هو يحيى بن سعيد القطان.
(¬2) رواه مسلم، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ج 2/ ص 1028 تحقيق عبد الباقي.
وروى نحوه البخاري، كتاب النكاح «باب نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة» ج 6 ص 129.
(¬3) هو محمد بن خازم الضرير المكنّى بأبي معاوية.
(¬4) رواه مسلم بمعناه، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ج 2 ص 1027 تحقيق عبد الباقي.
رواه الإمام أحمد بمعناه المسند 3/ 404 ط. دار الفكر.