كتاب الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - محققا (اسم الجزء: 1)
عن شريك عن سماك بن حرب (¬1) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (¬2) قال: إذا اشتريت مجوسية فلا تطأها حتى تسلم (¬3).
167 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس (¬4) عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل كانت له جارية مجوسية فقال: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم (¬5).
168 - قال أبو عبيد: وكذلك قول الأوزاعي وسفيان ومالك حدثنيه عنه ابن أبي مريم (¬6) وابن بكير (¬7) أن المجوسية لا تحل بنكاح ولا بملك يمين (¬8) وكذلك قول أهل الرأي كلهم.
قال أبو عبيد: وإنما اتفقت العلماء على تحريمهن (¬9) في الوجهين جميعا
¬__________
(¬1) سماك (بكسر أوله وتخفيف الميم) بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخرة فكان ربما يلقن.
(التقريب 1/ 332).
(¬2) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، ثقة، مكثر، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، وكان مولده سنة بضع وعشرين.
(التقريب 2/ 430).
(¬3) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب فى الرجل يطأ جاريته المجوسية من كرهه» ص 178.
(¬4) هو يونس بن يزيد الأيلي.
(¬5) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب هل يطأ أحد جاريته مشركة» أثر (12752) ص 195 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه أيضا ابن أبي شيبة، انظر الأثر الذي قبله.
(¬6) هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(¬7) هو يحيى بن عبد الله بن بكير.
(¬8) قول الأوزاعي: لم أتمكن من العثور عليه.
وقول الإمام مالك أورده في الموطأ بلفظ: ولا يحل وطأ أمة مجوسية بملك اليمين، كتاب النكاح «باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب» ج 2 ص 541 تحقيق عبد الباقي.
أما قول سفيان الثوري فقد رواه عبد الرزاق بلفظ: أما السنة فلا يقع عليها- يعني المجوسية- حتى تصلي إذا استبرأها- المصنف ج 7، كتاب النكاح «هل يطأ أحد جاريته مشركة» أثر (12757) ص 197 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(¬9) في المخطوط من دون ياء والصواب ما أثبتناه.