كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 1)

ولكل واحدٍ مأخذٌ، يتعين الاعتناء به.
فأمّا ما يُمس، فالحديث في مسّ الذكر، ولكن الشافعي في الجديد رام أن يُلحق بالذكر السوأةَ الأخرىَ، من حيث رآها في معنى المنصوص عليه، كما ألحق الأَمة بالعبد في سياقٍ قوله عليه السلام: " من أعتق شِركاً له في عبدٍ، قُوِّم عليه " (¬1).
ونحن نسوق الترتيبَ في ذلك، فيبين المقطوعُ به، وما يتطرق إليه أدنى تردّد، مع المصير إلى حسم القياس، فالخبر وارد في مس الرجل ذكره، فلم يَسترب الشافعي قديماً وجديداً في أن من مسّ ذكَر غيرِه توضّأ؛ فإن الإنسان لا يمتنع عليه أن يمس ذلك من نفسه، ثم اقتضى ذلك نقض وضوئه، فكان ذلك تنبيهاً لا شك فيه على انتقاض الوضوء بمس ذكَرِ الغير.
ومسُّ القبل من المرأة ناقضٌ للوضوء؛ فإنه في معنى المذكور، ومن شبب بخلاف فيه، فقد أبعد. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " إذا مست المرأة قبلَها توضأت " (¬2) ثم المعنيُّ بقبل المرأة في حكم المس ملتقى الشفرين على المنفذ نفسه.
وأمّا مس حلقة الدبر -يعني ملتقى المنفذكما مضى- فهذا أبعد قليلاً من قبل المرأة، فقال في الجديد: إنه ناقض، وقال في القديم: إنه لا ينقض.
¬__________
= وصحيح أبي داود: ح 166، الترمدي: أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ح 82، وصحيح الترمدي: ح 71، النسائي: الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ح 163، وصحيح النسائي: 157، 158، ابن ماجه: الطهارة، باب الوضوء من مسّ الذكر، ح 479، وصحيح ابن ماجه: ح 388، وصححه الأرناؤوط في ابن حبّان: ح 1112، وانظر ابن خزيمة: باب 25 ح 33، والمستدرك: 1/ 137، ومنتقى ابن الجارود: ح 16، 17).
(¬1) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (البخاري: كتاب العتق، باب: 4 ح 2522، مسلم: كتاب العتق، 2/ 1139 ح 1501).
(¬2) حديث عائشة، رواه الدراقطني وضعفه، وكذا ضعفه ابن حبان، وله شواهد عن غير واحد من الصحابة (ر. التلخيص: 1/ 126، ح 127، الدارقطني: 1/ 147، ح 9، وابن حبان في المجروحين: 2/ 54، والحاكم: 1/ 138، والبيهقي في السنن: 1/ 133).

الصفحة 128