كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 1)

باب الآنية
قال الشافعي رضي الله عنه: "ويُتوضاً في جلود الميتة إذا دُبغت ... إلى آخره" (¬1).
19 - الأصل المرجوع إليه في الدِّباغ الحديث، وهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرَّ بشاةٍ ميّتةٍ لمولاةِ (¬2) ميمونة، وروي لميمونة، فقال: " هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فإنتفعتم به " فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: " أيما إهابٍ دُبغ، فقد طهر " (¬3).
وروي أنه قال: " أليس في الشث والقرظ ما يطهّره؟ " (¬4).
¬__________
(¬1) ر: المختصر: 1/ 3.
(¬2) في (م): لآل.
(¬3) حديث شاة ميمونة بهذا السياق الذي ذكره إمام الحرمين، ملفقٌ من حديثين، وقد رواه مسلم الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح 363، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إِلى قوله: " إِنها ميتة " ولفظه في مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنما حرم أكلها".
أما حديث: " أيما إِهابٌ دبغ، فقد طهر "، فقد رواه الشافعي (الأم: 1/ 7) عن ابن عيينه عن زيد بن أسلم سمع ابن وعلة، سمع ابن عباس، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما إِهاب دبغ، فقد طهر " وكذا رواه الترمذي في جامعه: اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت، ح 1728، عن قتيبة عن سفيان، وقال: " حسن صحيح ". ورواه مسلم، ح 366، بأكثر من طريق كلها عن ابن عيينه، بلفظ " إذا دبغ الإهاب، فقد طهر ".
انظر (تلخيص الحبير: 1/ 75، 76 ح 39، 40).
(¬4) هذه الرواية أخرجها الدارقطني (1/ 41، 42) بإِسناد حسن، من حديث ابن عباس، ولكن بلفظ: " أوليس في الماء والقرظ ما يطرها "؟ وقال النووي في شرح المهذب: " ليس للشث ذكر في الحديث، وإنما هو من كلام الشافعي ".
وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني، شيخ الشافعية في العراق في " التعليقة ": جاء في الحديث: " أليس في الماء والقرظ ما يطهرها؟ " وهذا هو الذي أعرفه مروياً، قال: " وأصحابنا يروونه: الشث والقرظ، وليس بشيء ". =

الصفحة 20