صلى الله عليه وسلم: مسح على خفَّيه" (¬1).
397 - ثم الباب مصدّر بذكر مدة المسح.
فالذي صار إليه معظم الفقهاء أن مدة المسح تتأقت، فهو في حق المقيم يومٌ وليلة، وكذلك في حق المسافر سفراً قصيراً، وفي حق المسافر سفراً طويلاً، ثلاثة أيام ولياليهن.
ثم يجب نزع الخف، وراء المدة على ما سيأتي مشروحاً - إن شاء الله عز وجل.
وقال مالك (¬2): يمسح المقيمُ والمسافرُ ما بدا لهما، ما لم يلزمهما الغُسل؛ فإنه يجب إذ ذاك النزع. وهذا قولُ الشافعي في القديم. وشهد له أخبار: منها حديث خزيمة، قال: "رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام، ولو استزدناه، لزادنا" (¬3). وروي عن أُبي بن عمارة، وهو كان ممن صلّى إلى القبلتين قال: قلت: يا رسول الله أنمسح على الخف يوماً وليلةً؟ قال: نعم، قلت: يومين وليلتين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثة أيامٍ؟ قال: نعم، وما شئت (¬4)، وهذه الألفاظ مشكلة، وقد صححها مالك.
¬__________
(¬1) حديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله، وحديث المغيرة بن شعبة. (اللؤلؤ والمرجان: 1/ 62 ح 155، 157).
(¬2) ر. الإشراف: 1/ 132، مسألة: 56، حاشية العدوي: 1/ 206، الشرح الصغير: 2/ 152، جواهر الإِكليل: 1/ 24.
(¬3) حديث خزيمة بن ثابت رواه أبو داود، وبسياقة إِمام الحرمين، ورواه ابن ماجة بلفظ: "ولو مضى السائل على مسألته، لجعلها خمساً"، ورواه ابن حبان باللفظين جميعاًً، ورواه الترمذي وغيره بدون الزيادة. وصححه الألباني بزيادته. (ر. تلخيص الحبير: 1/ 161 ح 219، أبو داود: الطهارة، باب التوقيت في المسح، ح 157، وصحيح أبي داود للألباني: 1/ 32 ح 142، والترمذي: الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح 95، وابن ماجة: الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، ح 553، وابن حبان: 4/ 158 ح 1329).
(¬4) حديث أبي بن عمارة، أخرجه أبو داود، وابن ماجة، والدارقطني، والحاكم في المستدرك، والحديث فيه ضعف، (ر. أبو داود: الطهارة، باب التوقيت في المسح، ح 158، وضعيف أبي داود للألباني ح 28، ابن ماجة: الطهارة، باب ما جاء في المسح بغير توقيت، ح 557، الدارقطني: 1/ 198، مستدرك الحاكم مع تعليق الذهبي: 1/ 170، تلخيص الحبير: 1/ 161 ح 220).