فصل
431 - " من غسَّل ميتاًً، أمرناه بأن يغتسل ... إلى آخره " (¬1).
والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من غسل ميتاًً، فليغتسل، ومن مسّه فليتوضأ " (¬2) وللشافعي وقفةٌ في الحديث، ولكنه أمر بالغسل استحباباً مؤكداً.
وقال الأصحاب: آكد الأغسال المسنونة غُسلان، أحدهما - غسل الجمعة، والثاني - الغسل من غسل الميت، وأيهما آكد؟ فعلى قولين مذكورين، أحدهما - غسل الجمعة؛ لصحة الأخبار، وظهور الخلاف في وجوبه؛ فإن طائفة من علماء السلف أوجبوه.
والثاني - الغسل من غسل الميت آكد؛ فإنه ورد فيه أمر، والأمر على الوجوب، ولم يعارضه ما يدل على نفي وجوبه، وورد في غُسل الجمعة ما يُسقط وجوبه.
432 - وذكر العراقيون كلاماًً على التقدير وراء هذا، فقالوا: لو صح الخبرُ في الغسل من غسل الميت، فهل يقتضي وجوبَه أم لا؟ فعلى وجهين: ولو قضينا بوجوبه، فعلى ماذا يحمل وجوبه؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يحمل على نجاسة بدن الآدمي إذا مات، وهو وجه بعيد.
ثم على هذا من غسل ميتاًً، فترشش الماء إلى مواضع من بدنه لا يَدريها، فيجب تعميم البدن بالغَسل، ليستيقن طهارة بدنه، بعدما علم نجاسته.
¬__________
(¬1) نص الشافعي: "وأحب الغسل من غسل الميت" ر. المختصر: 1/ 52.
(¬2) حديث: " من غسل ميتاً، فليغتسل " أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن حبان، والبيهقي، من حديث أبي هريرة، وروي مرفوعاً وموقوفاً، والمرفوع فيه مقال.
وقد صححه الألباني. (ر. أحمد: 2/ 433، 454، 472، 280، أبو داود: الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، ح 3161، 3162، الترمذي: الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، ح 993، وصحيحه للألباني: 791، وابن ماجة: الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، ح 1463، وصحيحه 1995، وابن حبان: 1158، والبيهقي: 1/ 300، 301، تلخيص الحبير: 1/ 136).