فصل
116 - قال الأئمة: " الأولى ألا ينشِّف المتوضىء أعضاء وضوئه ".
قالت ميمونة (¬1): " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنديل ينشّف به أعضاء طهارته، فأشار بيده، ولم [يمسه] " (¬2).
ولو نشف، لم ينته الأمر في ذلك إلى الكراهية، ولكن يقال: تركَ الأوْلى.
وقد روي " أنه عليه السلام نشَّف أعضاء وضوئه مرة " (¬3)، وكان عليه السلام يواظب على الأوْلى، ويأتي بما هو جائز في الأحايين، فيتبين الأفضل بمواظبته، والجائز [بنوادر] (¬4) أفعاله.
قال العراقيون: لم يصر أحد إِلى أن التنشيف مستحب، والظاهر من مذهب الشافعي أن الأولى تركُ التنشيف. وهذا من كلامهم إِشارة إلى خلافٍ في ذلك، فكأن طائفةً قالوا: لا يترجح التنشيف على تركه.
وقد روى الصيدلاني: "أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقةٌ ينشِّف بها" (¬5).
¬__________
(¬1) حديث ميمونة عند الشيخين، البخاري: الغسل، باب نفض اليدين من الغسل بالجنابة، ح 276، ولفظه: " ... فناولته ثوباً، فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه". ومسلم: الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ح 317، ولفظه " ... أتيته بالمنديل، فرده" وفي الرواية الثانية: " فلم يمسه " وكذا رواه أبو داود أيضاً. هذا ولم يتعرض الحافظ في التلخيص لحديث ميمونة.
(¬2) في الأصل، وفي (ل): " ولم يردّه " والتصويب من إِحدى روايتي مسلم.
(¬3) أخرجه ابن ماجة من حديث سلمان الفارسي، بلفظ: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه" وفي الزوائد: إسناده صحيح. (ر. ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب المنديل بعد الوضوء، ح 468، التلخيص: ح 113، نيل الأوطار: 1/ 220، 221).
(¬4) في الأصل: "بتوارد". والمثبت تقدير منا، وقد صدقته (ل) بحمد الله.
(¬5) قال الحافظ في التلخيص: رواه الحاكم من حديث عائشة بهذا اللفظ، وفيه أبو معاذ، وهو ضعيف. ورواه الترمذي من هذا الوجه، وقال: "ليس بالقائم" وقد تتبع طرق الحديث =