كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 2)

فصل
868 - قد ذكرنا تفصيل القول في صفة ركعة واحدة، ولم يبق في كيفية الصلاة (¬1) إلا التشهد والسّلام.
أمَّا التشهد، فنذكر أولاً كيفية الجلوس، وهيئة اليدين فيه، ثم نذكر التشهد وما يتصل به، فنقول: ذهب مالك (¬2) إلى أن المصلي يتورك في القعودين جميعاًً.
وقال أبو حنيفة (¬3): يفترش في القعودين.
وقال الشافعي رحمه الله: يفترش في التشهد الأول، ويتورك في التشهد الثاني.
واعتمد مالك خبراً مطلقاً عنده في التورك، واعتمد أبو حنيفة خبراً بلغه في الافتراش.
واعتمد الشافعي رحمه الله في الفصل ما روي أن أبا حميد الساعدي قال: "رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين، جلس على رجله اليسرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة، قدم رجله اليسرى، وجلس على مَقْعَدَتِه" (¬4).
وإذا ورد في النفي والإثبات خبران مطلقان في واقعة، وورد فيها خبرٌ مفصل، فالمطلقان محمولان على المفصل، لا محالة.
¬__________
(¬1) إلى هنا انتهت الصفحات التي كتبت بخط حديث في أول الجزء الثاني من نسخة (ت 2). وهو خط مغاير لخط النسخة كلها مما يدلّ على أن هذا الجزء (من أول: فرع إذا كان يحسن آية من غير الفاتحة) إلى هنا كان ساقطاً مخروماً من النسخة، واستلحقه مالك النسخة بهذا الخط الحديث من نسخة أخرى.
(¬2) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 250 مسألة: 253، حاشية العدوي: 1/ 240، جواهر الإكليل: 1/ 51.
(¬3) ر. حاشية ابن عابدين: 1/ 321، 344، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 212 مسألة: 150، فتح القدير: 1/ 271، 274.
(¬4) حديث أبي حميد الساعدي: رواه البخاري: 1/ 201، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد، ح 828.

الصفحة 174