فصل
قال: "إذا سمع المؤذن أحببتُ أن يقول مثل ما يقول ... إلى آخره" (¬1).
698 - إجابة المؤذن مستحبة إذا سمع السامعُ الأذانَ، ولم يكن في الصلاة، والأكمل أن يقول مِثلَ ما يقول حرفاً حرفاً، إلا إذا قال: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، فإن المجيب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنّ معنى الكلمتين الدعاء، ولا يليق بالمدعوّ أن يعيد كلمة الدعاء، ولكن ينبغي أن يقول إذا سمع الدعاء: لا حول، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا نَقْلُ الأثبات عن السلف، وفيه التبرّي من الحول والقوة، مع الاعتصام بالله تعالى. ثم إذا قال: "الله أكبر" قال مثل ذلك وإذا قال: "لا إله إلا الله" قال مثل قوله.
وتستحب إجابة المقيم كما تستحب إجابة المؤذن.
وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح: "الصلاة خير من النوم" فجوابه به "صدقت وبررتَ" وإذا قال: "قد قامت الصلاة"، فجوابه "اللهم أقِمها وأدِمها، واجعلني من صالحي أهلها".
وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سمع المؤذن يؤذن، فليقل مثل ما يقول المؤذن" (¬2). وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال بعد فراغ المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، حلت له الشفاعة" (¬3).
¬__________
(¬1) ر. المختصر: 1/ 61.
(¬2) حديث: "من سمع المؤذن ... " أخرجه الستة من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة (البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، ح 611، ومسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ح 383، والتلخيص: 1/ 210 ح 311).
(¬3) حديث "من قال بعد فراغ المؤذن ... " رواه البخاري وأصحاب السنن من حديث جابر، إلا أنه قال: "مقاماً محموداً" بغير تعريف، وعند النسائي، وابن خزيمة بالتعريف فيهما. (ر. =