كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 2)

توضأ، فإن الوضوء تكرير الغسل على الأعضاء، وهو كقولهم: قطّعته آراباً.
وقوله: بكر وابتكر معناه: بكّر إلى صلاة الصبح، وابتكر إلى الجمعة.
1507 - ثم يؤثر للرجل أن يأخذ زينتَه على ما سنذكر في صلاة الخوف: ملابسَ الرجال. والثيابُ البيض أحب إلى الله، ويمسّ طيباً إن كان عنده، ويمشي على سجيّته وهِينته (1)، قال عليه السلام: "إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ما أدركتم، فصلوا، وما فاتكم، فاقضوا" (2)، والترجل فيه أولى، وروي "أن رسول الله عليه السلام ما ركب في عيد ولا جنازة" (3) وليس في الحديث ذكر الجمعة، ولكن كان عليه السلام يقيم الجمعة في مسجده، وكانت حجرته لافظةً في المسجد.
والعُجُز (4) إن حَضَرْن، فلا ينبغي أن يلبسن شهرةً من الثياب، ولا ينبغي أن
__________
= والدارمي، كلهم من حديث أوس بن أوس، وقد صححه الألباني (ر. أبو داود: الطهارة، باب في الغسل للجمعة، ح 345، صحيح أبي داود: 1/ 70 ح 333. والنسائي: كتاب الجمعة، باب فضل غسل يوم الجمعة، ح 1382، وباب فضل المشي إلى الجمعة، ح 1385، وباب الفضل في الدنو من الإمام، ح 1399، وابن ماجة: إقامة الصلاة، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، ح 1087، وصحيح ابن ماجة: 1/ 179 ح 891، والمشكاة: 1/ 437 ح 1388، والدارمي: كتاب الصلاة، باب 195، وأحمد: 2/ 209، 4/ 9، 10، 104، وصحيح الجامع: 2/ 1094 ح 6405).
(1) يقال: امشِ على هينتك أي على رسْلك. والرِّسْل: التؤدة والرفق (ر. القاموس، والمعجم).
(2) إذا أتيتم الصلاة ... متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي قتادة، بلفظ "فأتموا" بدل "فاقضوا" وأخرجه الأربعة أيضاً. (ر. اللؤلؤ والمرجان: 1/ 119 ح 350، ونصب الراية: 2/ 200، والتلخيص: 2/ 28).
ومن دقيق الملاحظة أن إمام الحرمين أتى برواية "فأتموا" في كتابه (الدرّة المضية: مسألة رقم 101) وقال: إنها الرواية الصحيحة ونسب رواية (فاقضوا) إلى الغلط، حيث تفرد بها سفيان عن الزهري. ا. هـ. والأمر كما قال، ويؤيده ما قاله الزيلعي والحافظ عن الحديث.
(3) حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة" رواه سعيد بن منصور عن الزهري مرسلاً، وقال الشافعي: "بلغنا عن الزهري" فذكره. (ر. التلخيص: 2/ 70 ح 663).
(4) عُجُز: جمع عجوز ومثلها عجائز، وعَجَز، وعجزة. (المعجم).

الصفحة 566