كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 2)

باب ما له لبسه وما ليس له
1560 - ذكر في الباب جواز المبارزة، وهذا من كتاب السيَر، وذكر فصلاً فيما يحل لُبسه، وفيما يحرم لُبسه (1).
وغرض الفصل أنه يحرم على الرجال لُبس الحرير، وهو حلال للنساء، وفي الخبر أنه صلى الله عليه وسلم خرج وعلى إحدى يديه قطعة ذهب، وعلى الأخرى قطعة حرير، وقال: "هما حرامان على ذكور أمتي حل لأناثهم" (2).
فيحرم على الرجال لبس الحرير في حالة الاختيار، والقزُّ من الحرير وإن كان كَمِدَ (3) اللون باتفاق الأصحاب، فيحرم لُبسه على الرجال.
وقال العراقيون في الثياب المنسوجة من الحرير والغزل: إن كان الحرير أكثر، حرُم لُبسه، وإن كان أقل، حلّ؛ فإن استويا في المقدار، فعلى وجهين، وقال شيخي وطوائفُ: النظر في ذلك إلى الظهور؛ فإن لم يظهر من الحرير شيء، لَبسه، كالخز الذي سَداه إبريسم، ولكنه لا يظهر. وإن ظهر الإبريسم، حرمنا اللُّبسَ، وإن كان قدره في الوزن أقل.
__________
(1) ر. المختصر: 1/ 148.
(2) حديث "تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال"، روي عن أبي موسى الأشعري، بهذا اللفظ عند الترمذي، وصححه، وروي عن علي بن أبي طالب، عند أحمد في المسند، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان. (ر. تلخيص الحبير: 1/ 52، 53، 54، ح 51، وأبو داود: اللباس، باب في الحرير للنساء، ح 4057، وصحيح أبي داود: 4322، والترمذي: اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال، ح 1720، والنسائي: الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، ح 5144، وابن ماجة اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، ح 3595).
(3) من كَمِد الشيء يكمَد، كَمَداً: تغير لونه، وكَمِدَ الثوب: أخلق، فتغير لونه. (معجم).

الصفحة 604