كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 2)

الشتاء زائداً على الشخص، فالنظر إِلى ما يفيء ويرجع من الظل بعد النقصان، ولا خفاء بمثل ذلك، ولكني أُضطر إِلى ذكر الجليّات؛ [إِذ التزمت] (¬1) نظم مذهب جامع.
646 - وأول وقت العصر يدخل بانقضاء وقت الظهر، فليس بين منتهى وقت الظهر ومبتدأ وقت العصر فاصل وزمان متخلل، ثم صلاة العصر مجْزِئة أداءً إِلى غيبوبة [الشمس] (¬2).
ونحن نذكر الآن فصلين في مواقيت الصلاة، بهما تمام البيان.
[الفصل الأول] (¬3)
647 - أحدهما: أن معتمد الشافعي في المواقيت بيانُ جبريل عليه السلام؛ والخبر المأثور فيه مشعر بتعرضه لبيان أوائل الأوقات في نوبة، وبيان أواخرها في نوبة، وهذا واضح معترف به في صلاة الظهر.
وفي الحديث أدنى غموض؛ فإِنه يخيل أن صلاة الظهر أقامها في اليوم الثاني في الوقت الذي أقام فيه صلاة العصر في اليوم الأول، ومن هذا اعتقد مالك (¬4) أن الوقت مشترك.
وقد اضطربت المذاهبُ في وقت الظهر والعصر، وأبعدُها مذهبُ أبي حنيفة؛ فإِنه زعم أن وقت العصر يدخل بمصير ظل كل شيء (5 مثليه، وأن وقت الظهر يمتد إِلى أن يصير ظل كل شيء 5) مثليه، وخالفه صَاحباهُ (¬6)، وقالا: لم يقنع صاحبنا بمخالفة
¬__________
(¬1) في الأصل: لترتيب نظم. والمثبت من: ت 1.
(¬2) في الأصل: الشفق. والمثبت من: (ت 1).
(¬3) زيادة من المحقق.
(¬4) ر. الإِشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 201 مسألة 176، حاشية الدسوقي: 1/ 177، جواهر الإِكليل: 1/ 32.
(5) ما بين القوسين ساقط من: (ت 1).
(¬6) فيما رأيناه من كتب السادة الحنفية، عند عرضهم لرأي ومخالفة الصاحبين، لم ينسب أحدٌ هذا =

الصفحة 9