كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 3)

باب صدقة الوَرِق (1)
قال: "روى أبو سعيد الخُدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة ... إلى آخره" (2).
2062 - روى أبو سعيدٍ الخُدري هذا الحديث (3). والأوقيةُ أربعون درهماً، وخمسُ أواق مائتا درهم، والاعتبار بوزن (4 مكة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الميزان ميزان 4) مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة" (5). ثم نتكلم بعد ذلك في تحقق الوزن، وفي الدراهم المغشوشة.
2063 - فأما تحقيق الوزن، فنقول: لو نقصت من المائتين جبة، فلا زكاة إذا تحقق النقصان، ردّاً على مالك (6)؛ فإنه قال: إذا نقص نقصاناً [تجوّزنا] (7) معه بالمائتين في المعاملة، ولم يكن ذلك النقصان مما يُحْتَفل به، فالزكاة واجبةٌ. وهذا مردود عليه، من جهة أن النصاب تقديرٌ شرعي، والزكاة متعلقة بالعين، وقد تحقق النقصان.
__________
(1) الورق بكسر الراء الدراهم، والمراد هنا الدراهم والدنانير، وقال الورِق، من باب التغليب.
(2) ر. المختصر: 1/ 234.
(3) حديث أبي سعيد: متفق عليه (ر. اللؤلؤ: ح 567).
(4) ما بين القوسين ساقط من (ك).
(5) حديث: "الميزان ميزان مكة" رواه من حديث ابن عمر البزار (مختصر زوائد البزار: 1/ 507 ح 876) وأبو داود: (3/ 246 ح 3340) والنسائي: (5/ 54 ح 2520) قال الحافظ: وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبو الفتح القشيري (ر. التلخيص: ح 853).
(6) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 398 مسألة: 550، جواهر الإكليل: 1/ 127.
(7) في الأصل، (ط)، (ك)، (ت 1) "يجوز ما معه بالمائتين في المعاملة" والمثبت من (ت 2).

الصفحة 273