فرض تقدمهن أو تأخرهن- في [الحياة] (1) مؤخر.
ولو شهدت جنازة صبي، ثم جنازة رجل، فالذي ذهب إليه معظم الأئمة أنه لا تُنحى جنازة الصبي، بخلاف جنازة المرأة. والفرق لائح.
وذكر صاحب التقريب وجهاً أنه تنحى جنازة الصبي، لشهود جنازة الرجل، كما ذكرناه في المرأة والرجل.
ولو سبقت امرأة إلى الجماعة ولحق رجال، استأخرت، ولو شهد صبيان، وقُرّبوا، وشهد رجال قَبْلَ تحرم الإمام، فالظاهر أن الصبيان لا يؤخّرون لحق السبق، ويخرّج فيه الوجه الذي ذكره صاحب التقريب في الجنائز. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليليني ذوُو الأحلام منكم والنهى" (2).
فهذا ترتيب القول في ذلك.
1716 - ومما يتعلق بهذا أن من العلماء من قال: إذا حضرت جنازة رجل، أو امرأة، فقد قال أبو حنيفة (3): يقف الإمام في مقابلة صدر الميت، رجلاً كان أو امرأة.
وقال أحمد بن حنبل (4): في مقابلة صدر الرجل، وفي مقابلة عجيزة المرأة، كأنه يبغي سترها عمن وراءه.
__________
(1) في النسخ الثلاث: "الجنازة". والمثبت مما جاءتنا به (ل).
(2) حديث "ليليني منكم أولو الأحلام ... " رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وابن ماجة، والدارمي، وأحمد. (ر. مسلم: الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، ح 432، وأبو داود: الصلاة، باب من يستحب أن يلي الإمام، ح 674، والنسائي: 2/ 87، كتاب الإمامة: باب من يلي الإمام، ح 808، وفي باب ما يقول الإمام أيضاً، ح 813، وابن ماجة: كتاب الإقامة، ح 976، وأحمد في المسند 1/ 457، 4/ 122). وفي إثبات الياء وحذفها في (ليلني) بحث نفيس للمغفور له أحمد محمد شاكر. راجعه في سنن الترمذي: 1/ 440، تَفِدْ علماً جديداً.
(3) ر. مختصر الطحاوي: 41، بدائع الصنائع: 1/ 312، مختصر اختلاف العلماء: 1/ 386 مسألة: 364، حاشية ابن عابدين: 1/ 587.
(4) ر. كشاف القناع: 2/ 111، الإنصاف: 2/ 516.