كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 3)

من غير تأخير؛ فإنه قد لا تُطاوعُ الأعضاءُ إذا بعد الزمان، وكذلك نُؤثر تليين مفاصله عند الموت؛ حتى لا تبقى منتصبة، فيعسر التصرف فيها عند الغُسل، ومحاولة الإدراج في الكفن.
وذكر (1) جملاً من علامات الموت؛ والغرض أنا لا نُحدث شيئاً مما ذكرناه إلا ونحن على تحقق من الموت.
وينزع عنه الثياب التي تدفئه إذا مات؛ حتى لا يتسرعّ التغييرُ إليه، ويسجّى بثوبٍ خفيف، ولو وضَع سيفاً أو غيرَه على بطنه حتى لا يربو، فحسنٌ.
وقد ورد في بعض الآثار تلاوة سورة يس (2) عند قرب الأمر.
والذي كان يقطع به شيخي أن المحتضَر يُلقَى على قفاه، وأخمصاه إلى القبلة، وذكر العراقيون أنه يُلقَى على جنبه الأيمن كما يفعل في لحده، ولست أثق بهذا؛ فإن عمل الناس على خلاف هذا. وإن كان ما ذكرناه منقاساً في رعاية استقبال القبلة.
...
__________
(1) "وذكر": أي الشافعي.
(2) حديث: "اقرؤوا يس على موتاكم" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والحاكم، وروي معناه موقوفاً، وفيه مقال، ورمز له السيوطي بالحسن، وضعفه الألباني.
(ر. أحمد: 5/ 26، 27، أبو داود: الجنائز، باب القراءة عند الميت، ح 3121، النسائي في الكبرى: عمل اليوم والليلة، باب ما يقرأ على الميت، ح 10913، ابن ماجة: الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، ح 1448، الحاكم: 1/ 565، ضعيف أبي داود للألباني: ص 316 رقم 683، ضعيف الجامع الصغير: 1072، والتلخيص: 2/ 104 ح 734).

الصفحة 6