كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

باب وجوب العمرة
2469 - المنصوص عليه في الجديد أنه يجب على المرء عمرةٌ واحدةٌ في عمره، كما يجب عليه حَجَّةٌ في عمره. وعلق الشافعي القولَ في وجوب العمرة في القديم؛ فقال في أحد القولين: إنها سنة مستحبة. وهذا قول أبي حنيفة (1). وتوجيه القولين في الأخبار، وقد ذكرناها في مسائل الخلاف (2).
ومن لطيف القول في الباب: أنا إذا أوجبنا العمرةَ [لم تقم حجة مقامها، وإن اشتملت على أعمال العمرة] (3) وزادت. ونقيم الغسل مقام الوضوء.
وهذا من أصدق الأدلة -إذا أردتها- على تغاير الحج والعمرة.
...
__________
(1) ر. مختصر الطحاوي: 59، مختصر اختلاف العلماء: 2/ 98 مسألة: 572، رؤوس المسائل: 251 مسألة: 144، بدائع الصنائع: 1/ 226، حاشية ابن عابدين: 2/ 151.
(2) لم يذكره في الدرّة المضية - فهو يشير إلى كتاب من كتبه الأخرى في الخلاف.
(3) ساقط من الأصل، (ك).

الصفحة 167