كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

ولو أغمي على الصائم، فأوجر شيئاً، لا على قصد المعالجة، لم يُفطر، ولو أوجر على قصد المعالجة، ففي حصول الفطر قولان، وإن لم يشعر، وإنما (1) روعي فيه مصلحته، فلحق بما يرعاه من نفسه.
والمغمى عليه المُحرم إذا عولج بدواء فيه طيبٌ خارجٌ على هذا الخلاف، على ما سيأتي مشروحاً في موضعه -إن شاء الله تعالى-
فصل
قال: " فإن تقيأ عامداً ... إلى آخره " (2).
2297 - رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قاء أفطر، ومن ذرعه القيء، لم يفطر " (3) وأراد بقوله صلى الله عليه وسلم: " من قاء " المتعمِّدَ، الذي يستقيء، وعن ابن عمر نفسه: "من قاء، فلا قضاء عليه، ومن استقاء، فعليه القضاء " (4)، وأراد بقوله: (من قاء)، من ذرعه القيء، وقال أبو الدرداء: " قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفطر ". أراد استقاء، قال ثوبان: " صدق، وأنا صببت له الوضوء " (5).
__________
(1) في الأصل: فإنما.
(2) ر. المختصر: 2/ 5.
(3) حديث: من قاء أفطر، رواه أصحاب السنن، والدارمي، والدارقطني، وابن حبان، والبيهقي، والحاكم، كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً بألفاظ متقاربة وأقربها للفظ الإمام ما عند الحاكم في المستدرك- أما الموقوف على ابن عمر، فسيأتي بعد هذا. (أبو داود: الصوم، باب الصائم يستقيء عامداً، ح 2380، الترمذي: الصوم باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، ح 720، النسائي في الكبرى: 2/ 215 ح 3130، ابن ماجة: الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، ح 1676، الدارمي: ح 1729، الدارقطني: 2/ 184، ابن حبان: ح 3518، الحاكم: 1/ 426، البيهقي: 4/ 219).
(4) حديث ابن عمر -موقوفاً عليه- رواه مالك في الموطأ: (1/ 304)، والشافعي في الأم: (2/ 100)، والبيهقي في الكبرى: (4/ 219).
(5) حديث أبي الدرداء، رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم (مسند أحمد: 5/ 195، أبو داود: الصوم، باب الصائم يستقيء عامداً، ح 2381،=

الصفحة 29