كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

[يمازج] (1) الريق، للمجانسة في الغلظ واللزوجة، وشتان ما بين وارد على الفم يُمَجّ، وبين خارج من الحلق يتحفظ عن رجوع ما يقل منه. وإذا قلنا: من استقاء عامداً، أفطر، وإن لم يرجع شيء إلى باطنه، فلو اقتلع نخامة، ولفظها، ففيه وجهان: أحدهما - أنه يفطر، كما لو استقاء. والثاني - لا يفطر، فإن الحكم بالإفطار بالاستقاءة مأخوذ من الخبر، فلا يتعداه.
فصل
قال الشافعي: " فإن أصبح لا يرى أن يومه من رمضان ... الفصل " (2).
2299 - مضمون الفصل الكلامُ في صوم يوم الشك. وفي النهي عنه بابٌ في آخر الكتاب (3).
ولكنا نذكر الآن حظَّ الفقه منه، فنقول:
الوجه البداية بتصوير يوم الشك، فلو طبق الغيم موضع الهلال، ليلةَ الثلاثين من شعبان، فنتبَيَّن أن الهلال لم يُر، وأن الغد من شعبان. فلا (4) أثر لعلمنا، أو ظننا أن الهلال كان يُرى لولا السحاب، لكونه على بُعد من الفرصة (5)؛ فإن الذي تُعبّدنا به الاستكمالُ في هذه الحالة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين ".
قال الأئمة: إذا كانت السماء مُصْحيةً، ولم يكن في موضع الهلال مانع، وتراءى الناس الهلالَ، فلم ير أحدٌ، فالغد من شعبان، وليس يومَ الشك. وهذا أقرب إلى أن الغدَ من شعبان من الصورة الأولى.
__________
(1) غير مقروءة بالأصل.
(2) ر. المختصر: 2/ 6.
(3) المراد كتاب الصوم.
(4) (ط): ولا.
(5) كذا، والفرصة معناها النَّوبة، فهل هو المراد هنا؟ وكلمة (من) مزيدة من (ط) فعبارة الأصل: " على بعد الفرصة ".

الصفحة 31