فصل
قال: " ومن فاته ذلك، فقد فاته الحج ... إلى آخره " (1).
2730 - [مضمون الفصل القول في فوات الحج] (2)، فنستقصي ما فيه، وإذا انتهينا إلى بابه، أحلناه. فنقول:
أولاً - العمرةُ المفردة لا يتصّور فواتُها، وإنما يفرض انقطاع إحرامها قبل تأدية أركانها بالإحصار، كما سيأتي، وهل تفوت العمرة في حق القارن، إذا فات الحج؟ فعلى الخلاف المقدم.
2731 - وأما الحج، فإنه يفوت بفوات الوقوف، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: " الحج عرفة، فمن وقف بعرفة، من ليل أو نهار، فقد تم حجه " (3) والمعنيُّ بالتمام الأمن من الفوات.
ثم المتطوّع بالحج إذا أحصر، وتحلل، لم يلزمه القضاء، وسيأتي [ذلك] (4) في باب الإحصار. وإذا فاته الوقوف، لزمه القضاء، كما يلزمه القضاء إذا أفسد الإحرام. ولعل السبب فيه انتسابه إلى التقصير، أو إلى ما يدنو منه.
وإذا فرض الفوات مترتباً على سبب الإحصار، ففي وجوب القضاء قولان.
وتصويره أن يؤم مكة محرماًً، من طريق قريبة، فيصدّه العدّو من ممره في الطريق القاصد، فينحرف إلى مسلكٍ فيه بعضُ الطول، وقد قرب الزمان، فإذا فعل ذلك،
__________
(1) ر. المختصر: 2/ 96.
(2) ساقط من الأصل.
(3) حديث " الحج عرفة ... " بمعناه أحمد: 4/ 309، 310، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، ح 1949، والترمذي: الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع، ح 889، والنسائي: مناسك، باب من أتى عرفة، ح 3044، وابن ماجة: المناسك، باب من أتى عرفة، ح 3015، وابن حبان: ح 3881، والحاكم: 2/ 278، والدارقطني: 2/ 240، والبيهقي: 5/ 116، 173. وانظر التلخيص: 2/ 487 ح 1048.
(4) ساقطة من الأصل.