كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

والثاني - لا يجب القضاء مع الكفارة؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء، لما أمره بالكفارة.
والوجه الثالث - أن التكفير إن كان بالإعتاق أو الإطعام، وجب القضاء، وإن كان التكفير بالصيام، لم يجب القضاء والأصح وجوب القضاء (1). فإن قيل: أليس روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: " اقضيا يوماً مكانه "؟ (2) قلنا: هذا لم يصححه أهل الحديث.
__________
(1) الوجه المعتمد في المذهب هو وجوب القضاء كما اختار الإمام (ر. المجموع: 6/ 331) حيث قال النووي: " الأصح وجوب القضاء ".
هذا، وقد استدل النووي بقصة الأعرابي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهي في الصحيحين بدون " صم يوماً " وهذا اللفظ عند أبي داود " قال: كُلْه أنت وأهلُ بيتك، وصم يوماً، واستغفر الله " قال النووي: وإسناد رواية أبي داود جيد إلا أن فيه رجلاً ضعفه، وقد روى له مسلم في صحيحه، ولم يضعف أبو داود هذه الرواية.
(2) سياقة إمام الحرمين لهذا الجزء من الحديث بهذه الصورة، ثم ردّه والحكم عليه بعدم الصحة، قد يشكل في السياق، حيث يوحي بأن المعترض يقول بوجوب القضاء، مستدلاً بالحديث، وإمام الحرمين لا يقول بالوجوب، ويردّ استدلاله.
ولكن عند التأمل ندرك أن المعترض الذي يستشهد بهذا الجزء من الحديث، لا يعترض على اختيار الوجه القائل بالوجوب، وجعله الأصح، وإنما يعترض على جعل المسألة على ثلاثة أوجه، فكأن إمام الحرمين يقول: لو صح هذا من الحديث، لما كان هناك أوجه، وإنما كان مبتوتاً بوجوب القضاء.
وقد تكرر كثيراً في هذا الكتاب قول الإمام: لو صح هذا الحديث، لما قال قائل بخلافه؛ فمذهب الإمام هو الحديث، واصطلاح الخراسانيين أنهم إذا قالوا: " مذهب أهل الحديث "، فهم يعنون مذهب الشافعي.
هذا، وزيادة " اقضيا يوماً مكانه " رواها أبو داوود، وابن ماجة، والدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة. ورواها أحمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورويت مرسلة عن سعيد بن المسيب، ونافع بن جبير، ومحمد بن كعب القُرظي.
(ر. أبو داود: الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، ح 2393، ابن ماجة: الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان، ح 1671، الدارقطني: 2/ 190 - 191، البيهقي 4/ 226، 227. انظر كلام الحافظ على الزيادة في التلخيص: 4/ 90 - 93).

الصفحة 39