كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

وضبطُ المذهب من جهة المعنى أن الصيد لله تعالى، وهو مالك الأعيان، وقد حجر على المحرم فيه، فيضمنُه المحرم بما يضمن به ملكَ الغير؛ إذ (1) لم يكن مستحقه، ومن دل على ملك غيره، لم يضمن بالدلالة شيئاً، وإنما يضمن ملك الغير بالأسباب التي ذكرناها.
2795 - فأما جُمَل القول (2) في المضمون الواجب، فنص القرآن شاهدٌ على إيجاب المثل قال تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ} [المائدة: 95]، والمراد [به] (3) إيجاب النَّعَم المشابهة في الخلق والصوَر، للمتلفات من الصيود.
ثم كل ما وجدنا فيه نصَّ [خبرٍ أو قضاء] (4) للصحابة، اتبعناه، وما لم نجد فيه نصاً وقضاء، طلبنا مماثلة الخلقة بالاجتهاد، كما سنصفه.
أما مواقع النصوص والأقضية، ففي حمار الوحش بقرةٌ (5)، وفي الضبع كبش.
رواه جابر (6) عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأرنب عَناقٌ، وفي أم حُبَيْن حُلاّن (7) وهو جدي صغير. وكان شيخي يقول: أم حبين من صغار الضب، [حتى
__________
=1/ 165، اللباب: 1/ 211، حاشية ابن عابدين: 2/ 213.
(1) (ط)، (ك): إذا لم يكن مستحفظاً فيه.
(2) عبارة (ط): " فأما حمل القرَآن في المضمون الواجب ". عبارة (ك): " فأما حَمْل القول في الضمان الواجب ".
(3) ساقطة من الأصل.
(4) في الأصل: جزاء وقضاء.
(5) جزاء حمار الوحش رواه من حديث ابن عباس الشافعي في الأم: 2/ 192، والدارقطني: 2/ 247، والبيهقي: 5/ 182.
(6) حديث جابر في جزاء الضبع رواه أصحاب السنن وابن حبان وأحمد والحاكم وغيرهم (أبو داود: الأطعمة، باب في أكل الضبع، ح 3801، الترمذي: الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، ح 851، والأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع، ح 1791، النسائي: مناسك الحج، باب ما لا يقتله المحرم، ح 2836، والصيد، باب الضبع، ح 4323، ابن ماجة: المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، ح 3085، الصيد، باب الضبع، ح 3236، وانظر التلخيص: 2/ 529 ح 1101).
(7) أم حبين ضربٌ من حشرات الأرض تشبه الضب، والحلاّن والحلام: وزان تفاح: الجدي=

الصفحة 399