كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

ولم يختلف الأصحاب أن المرأة يلزمها القضاء، إذا لم بلزمها الكفارة. ولا نقول يتحمل الزوج؛ فإن الكفارة إذا كانت صوماً، لم يتحمل، فما الظن بالقضاء؟ وهذا لا شك فيه.
2310 - ولو جامع في يوم، فالتزم الكفارة، ثم جامع في يومٍ آخر، قبل التكفير، لزمه كفارة أخرى، ولا تداخل، خلافاً لأبي حنيفة (1).
2311 - والمنفرد برؤية الهلال إذا شهد، فردت شهادته، وألزمناه الصومَ، [فلو] (2) جامع، لزمته الكفارة خلافاً لأبي حنيفة (3).
فهذا نجاز القول في موجب الكفارة [وفي تفصيل الكفارة] (4) على قدر غرضنا.
2312 - ومما يتعلق بالفصل حديثُ الأعرابي والكلامُ عليه: روي: أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول: هلكتُ وأهلكت يا رسول الله، فقال: ماذا صنعت؟ فقال: واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: " أعتق رقبة ". فضرب يده على سالفته (5)، وقال: لا أملك رقبة غير هذه فقال: " صم شهرين " فقال: هل اُتيت إلاّ من الصوم، فقال: " أطعم ستين مسكيناً "، فقال: والله ما بين لابتيها أفقر مني، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ (6) من طعام يسع خمسةَ عشرَ صاعاً، وكال على قَدْره (7)، فقال
__________
(1) ر. الأصل: 2/ 177، المبسوط: 3/ 74، البدائع: 2/ 101، البحر الرائق: 2/ 298، مختصر اختلاف العلماء: 2/ 35 مسألة 513، رؤوس المسائل: 232 مسألة 128.
(2) في الأصل: ولو.
(3) ر. الأصل: 2/ 199، مختصر الطحاوي: 55، المبسوط: 3/ 64، البدائع: 2/ 80، مختصر اختلاف العلماء: 2/ 9 مسألة 487، رؤوس المسائل: 234 مسألة: 130.
(4) ساقط من الأصل.
(5) السالفة: جانب العنق.
(6) وعاءٌ يصنع من خوصِ النخيل المضفور، وهو المِكْتل، والزَّنبيل. وهو بفتح العين والراء.
(المصباح).
(7) (ط) وكان على قدر.

الصفحة 40