كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

2835 - وقد نجز في القول (1 الصيد. وأغفلنا 1) صورتين اختلفنا فيهما وأبو حنيفة:
أحدهما - إذا اشترك جماعة في قتل صيد، فلا تلزم إلا (2 فدية واحدة مفضوضة عليهم 2) خلافاً لأبي حنيفة (3). والغالب عندنا في جزاء الصيد مَشَابِه (4) الغرامات (5 والدليل عليه أنه يجب في 5) بعض الصيد بعضُ الجزاء؛ اعتباراً بالقيمة والأبدال، (6 بخلاف الكفارات، ولو قتل جماعة رجلاً، وجب على كل واحد منهم كفارة. فإن الكفارة (6) لا تتبعض، ولا تتعلق بالأبعاض.
2835/م- المسألة الأخرى- عندنا لا يجب على القارن إذا قتل صيداً إلا دم واحد، خلافاً لأبي حنيفة (7). والخلاف جار بيننا في جميع المحظورات.
...
__________
(1) ما بين القوسين سقط بسبب البلل من (ك).
(2) ما بين القوسين مغسول من (ك).
(3) ر. مختصر الطحاوي: 71، المبسوط: 4/ 81، رؤوس المسائل. مسألة 158، فتح القدير: 2/ 472. البدائع: 2/ 208، مختصر اختلاف العلماء: 2/ 220 مسألة 689.
(4) في (ط): مثابة. والمشابه: بفتح الميم جمع شَبه على غير قياس. (المعجم).
(5) ما بين القوسين ذهب من أطراف (ك).
(6) بياض في (ك). ما بين القوسين.
(7) ر. مختصر الطحاوي: 71، مختصر اختلاف العلماء: 2/ 220 مسألة: 689.

الصفحة 426