كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

فصل
قال: " والحامل أو المرضع إذا خافتا على ولديهما ... الفصل " (1).
2316 - من أفطر بعذر يخصه، فلا يلزمه إلا القضاء، كالمسافر والمريض، ومن أفطر عاصياً بغير وقاعٍ، لزمه القضاء، وفي لزوم الفدية الخلاف المقدم، والحامل إذا كانت تخاف على جنينها لو صامت، فإنها تفطر، وعليها القضاء، وفي لزوم الفدية، وهو مدٌّ مع كل يوم، قولان: أحدهما - أنها تجب، لما روي عن ابن عباس " أنه قال في قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]: إنه منسوخ الحكم إلا في الحامل والمرضع " (2).
والقول الثاني - لا يلزمها الفدية؛ لأنها وإن كانت تخاف على ولدها، فالخوف يرجع إليها أيضاًً لو أجهضت، فهي كالمريض. ومن قال بالأول كفاه التعلقُ بالتفسير، وقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه قال في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما، قضتا، وافتدتا بمدّين من طعام " (3).
وله أن يقول أيضاًً: الحامل وإن لم تُجْهِض، فلا بد وأن تلد، فلم يتجدد عليها بالإجهاض مزيد خوف، والأمر راجع إلى الولد.
و [المرضع] (4) إذا خافت على ولدها إن صامت، ففيها طريقان: أصحهما القطع بإيجاب الفدية مع القضاء؛ فإنها صحيحة البدن لا عذر بها في نفسها، فهي
__________
(1) ر. المختصر: 2/ 9.
(2) أثر ابن عباس رواه أبو داود: الصيام، باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحُبلى، ح 2317، 2318، (ر. التلخيص: 2/ 400 ح 925).
(3) حديث أنس بن مالك الكعبي -المرفوع- رواه أصحاب السنن (أبو داود: الصوم، باب اختيار الفطر، ح 2408، الترمذي: الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، ح 715، النسائي: الصيام، باب ذكر وضع الصيام عن المسافر، ح 2277 وما بعدها، ابن ماجة: الصيام، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، ح 1667، 1668).
(4) في الأصل: المرأة.

الصفحة 43