كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

ولو ضم امرأته إلى نفسه، وبينهما حائل، [فأنزل] (1)، ففي المسألة وجهان ذكرهما شيخي.
وهذه [الصور] (2) عندي تدار على القاعدة التي مهدتها في وصول الواصل إلى الجوف مع التسبب إليه، فالاستمناء يُخرج مادة الزرع لا محالة، فكان كاعتماد الأكل والشرب، والنظر والفكر كالأسباب العامة التي لا يغلب وصول الواصل بها إلى الجوف، والضم والالتزام، مع الحائل، في مرتبة المضمضة، والتقاء البشرتين عندي قريب من المبالغة، فيتجه فيه تخريج خلاف لا محالة، وقد وجدت رمزاً إليه للشيخ أبي علي في الشرح.
ثم قال الأئمة: إن كانت القبلة تحرك الشهوة، كرهناها للصائم، وإن كانت لا تحركها تحريكاً يخاف منه الخروج عن الضبط، فلا بأس بها؛ قالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدانا، وهو صائم، وكان أملككم لإرْبه، بأبي هو وأمي " (3) وقيل: سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة في الصوم فأباحها له، [فسأله آخر فنهاه] (4) فروجع في جوابه صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الأول شيخاً، والثاني شاباً (5). وعن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن قبلة الصائم، فقال: " أرأيت لو تمضمضت " (6) وهذا منه قياس حسن، وفيه إشارة إلى تنزيله القبلة على المضمضة والمبالغة.
__________
(1) ساقطة من (ط).
(2) في الأصل: الصورة.
(3) حديث عائشة: متفق عليه، وله عندهما ألفاظ، البخاري: الصيام، باب المباشرة للصائم، ح 1927 وطرفه: 1928، مسلم: الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، ح 1106 (ر. التلخيص: 2/ 372 ح 890).
(4) بياض بالأصل.
(5) حديث سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، رواه أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً، ورواه الشافعي وابن ماجة موقوفاً على ابن عباس (أبو داود: الصوم، باب كراهيته للشاب، ح 2387، البيهقي: 4/ 232، الأم للشافعي 2/ 98، ابن ماجة: الصيام، باب ما جاء في المباشرة للصائم، ح 1688).
(6) حديث عمر " أرأيت لو تمضمضت " رواه إمام الحرمين هنا أثراً عن عمر رضي الله عنه، وجعل=

الصفحة 45