كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

ومنهم من رأى القطع بما نقله المزني من اشتراط الإفاقة في لحظة -وقد وجهناه- واطَّرح القولين (1) المخرجين، وحمل نصّ الظهار على الإفاقة في اللحظة الأولى على التنصيص على لحظةٍ وفاقاً، من غير اعتناء بتعيينها، وقد يعتاد أمثال ذلك في مجاري الكلام.
2321 - وأما نصه في اختلاف العراقيين، حيث جمع بين الحيض والإغماء، فقد قال بعض الأصحاب: يصرف (2) جوابه إلى الحيض. وهذا سخف في (3) طريق التأويل؛ فإن من ذكر شيئين وعقبهما بحكمٍ، استحال أن يُعتقد ذكر أحدهما، فالوجه حمل ذكر الإغماء على المستغرِق، وهذا أمثل، وإن كان بعيداً.
وقد نجز غرض الفصل.
2321/م- ثم ذكر الشافعي بعد هذا: أن الحائض منهيّةٌ عن الصوم، ولو قصدته وأوقعت الإمساك منوياً عَصَت ربَّها، ثم تَقضي الحائض ما امتنع من الصوم بسبب حيضها، ولا تقضي الصلاةَ. وقد ذكرنا ذلك في كتاب الحيض.
فصل
قال: " وأحب تعجيل الفطر، وتأخير السحور ... إلى آخره " (4).
2322 - والمتبع في ذلك الخبر، قال صلى الله عليه وسلم: " عجلوا الفطر، وأخروا السحور " (5) وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحورَ غداء، فروي أنه
__________
(1) في (ط): الوجهين.
(2) في الأصل: تصرّف.
(3) في (ط): من.
(4) ر. المختصر: 2/ 13.
(5) حديث: " عجلوا الفطر "، رواه الطبراني في الكبير من حديث حبابة بنت عجلان عن أمها بهذا اللفظ، وعن ابن عباس بلفظ: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل إفطارنا. ورواه أيضاًً ابن حبان وصححه، والطيالسي، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 1773 (ر. الطبراني في الكبير: 11485، ابن حبان: 1770، الهيثمي في المجمع: 3/ 155).

الصفحة 49