كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

كتاب الصيام
2265 - الأصل في وجوب الصوم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183] قيل: أراد بها أيامَ رمضان، فذكرها على صفةِ التقليل، تهويناً، وتقريباً، وجرى قوله شهر رمضان تفسيراً لها وبياناً، وقيل: المراد بالمعدودات أيامٌ من كل شهر، وعن معاذٍ رضي الله عنه، أنه قال: " فُرض صوم يوم عاشوراء، ثم نسخ وجوبه، وفُرض صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، وهي الأيام البيض، ثم نسخت فرضيتُها بصوم رمضان " (1). فعلى هذا الأيام المعدودات هي الأيام الثلاثة، وصوم رمضان ناسخٌ لها.
فصل
قال: " ولا يجزئ لأحدٍ صيامُ فرضٍ ... الفصل " (2).
2266 - الصومُ قُربةٌ مفتقرةٌ إلى النية، ولا فرق بين نوعٍ ونوعٍ، فصوم رمضان إذاً لا يصح إلا بالنية، خلافاً لزفر (3). وكل صومٍ في يومٍ عبادةٌ على حيالها، مفتقرةٌ إلى النية. والنية الواحدة في أول الشهر لا اكتفاء بها، خلافاً لمالك (4). ثم لو نوى صوم
__________
(1) حديث معاذ لم أجده إلا عند البيهقي: 4/ 200، باب ما قيل في بدء الصوم.
(2) ر. المختصر: 2/ 2. واللفظ في المختصر: " ولا يجوز ".
(3) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري. من كبار أصحاب أبي حنيفة، وأحد العباد، والمحدِّثين، غلب عليه الرأي. توفي: 158 هـ. (شذرات الذهب: 1/ 243، الأعلام) وعن رأي زفر في عدم اشتراط النية انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 9 مسالة: 488.
(4) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 424 مسألة: 623، جواهر الإكليل: 1/ 148.

الصفحة 5