كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

وبين الترخص بالفطر مرتبة، والشرع لم يجعل شهر رمضان في حق المسافر كسائر الشهور، حتى يضع فيه أيَّ صومٍ شاء، وأبو إسحاق المروزي لما جوز للمقيم الذي أصبح غير ناوٍ أن يتطوع بالصوم، فإنه على قياسه يجوز للمسافر أن يتطوع، وهذا [حَيْدٌ عن] (1) مذهب الشافعي وقياسِه.
2326 - فإذا ثبت [أن العاصي] (2) بفطره يلزمه الإمساكُ، وتبين أصلُ المذهب فيه، وتعليلُه ومأخذُه، فلو أصبح الرجل في يوم الشك مفطراً، ثم ثبت بالشهادة أنه من رمضان، فظاهر المذهب وجوبُ الإمساك عن المفطرات، ووجه تخريج هذا على القاعدة التي مهدناها في الإمساك إذا (3) قلنا: إنه على مضاهاة العقوبة -والمفطر في يوم الشك ليس يستوجب (4) عقوبة- أنا (5) وجدنا في الشرع تنزيل المخطئ في الشيء الذي يأثم العامدُ فيه منزلة العامد، في بعض الأحكام، لانتسابه إلى ترك التحفظ.
وعلى قريب منه يخرج حرمانُ القاتل خطأ الميراثَ. هذا وجهُ ظاهر المذهب.
وحكى [البويطي وحرملة فيما نقله] (6) العراقيون قولاً عن الشافعي أن المعذور بالفطر في يوم الشك لا يلزمه الإمساك عن المفطرات، وهذا خارجٌ على القاعدة التي مهدناها خروجاً [ظاهراً] (7).
2327 - فلو أفطر المسافر في سفره، ثم أقام في أثناء اليوم، أو أفطر المريض، ثم زال ما به، فلا يجب عليهما الإمساك، وإن تغيرا إلى الإقامة والسلامة، خلافاً لأبي حنيفة (8).
ولو أصبحا مع العذر صائمين، ثم أقام هذا، وصحّ ذلك، تحتم إتمام الصوم.
__________
(1) الأصل، (ك): حيّد على.
(2) في الأصل، (ك): للعاصي.
(3) في (ط): إذ.
(4) في (ط): يستلزم.
(5) في (ك): لأنا.
(6) ساقط من الأصل، (ك).
(7) ساقطة من الأصل، (ك).
(8) ر. مختصر اختلاف العلماء: 2/ 42 مسألة 507، اللباب: 1/ 173، الاختيار: 1/ 135.

الصفحة 55