كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

تغليبُ حكم الحضر في العبادة، التي يشترك فيها السفر، والحضر.
وذكر صاحب التقريب: أن من أصحابنا من خرّج سقوط الكفارة، عند طريان السفر على قولين أيضاًً كالمرض، وهذا بعيد، ولكنه ذكره على ثبت. واختلفت الرواية [في السفر] (1) عن أبي حنيفة (2) وموجَب هذه الطريقة: أنه لو سافر، ثم جامع لم تلزمه الكفارة؛ بناء على درئها بمذهب من لا يوجب (3) الصوم، وهذا تخليط، والأصل القطع بأن طريان السفر لا يؤثر.
فصل
2334 - إذا طبق الجنون أياماً من رمضانَ، ثم كانت الإفاقة في بقيةٍ من الشهر، فلا يجب عندنا قضاء الأيام التي مرت في زمن الجنون. وكذلك إذا مضت أيامٌ في الصبا، ثم طرأ البلوغ في أثناء الشهر، أو أسلم الكافر الأصلي. وإنما التردد في اليوم الذي تزول فيه هذه المعاني، كما تقدم ذكرنا له في الإمساك، والقضاء. ووافق أبو حنيفة (4) في الصِّبا والكفر، وخالف في الجنون.
وذكر العراقيون عن ابن سريج مثلَ مذهب أبي حنيفة [في الجنون] (5) ثم زيفوا هذا الذي حكَوْه، وقالوا: هو غلط عليه، ولعله لا يصح نقله عنه أصلاً.
__________
(1) زيادة من (ط).
(2) قد كان إمام الحرمين في منتهى الدقة في عبارته عن الخلاف في هذه المسألة، فقد اختلفت الرواية فعلاً عن أبي حنيفة، فمع أن كافة كتب الأحناف لا تشير إلى خلاف، إلا أن الزمخشري روى هذا الخلاف في رؤوس المسائل الخلافية (ر. المبسوط: 3/ 75، 76، البدائع: 2/ 100، 101، مختصر اختلاف العلماء: 2/ 30 مسألة 514، البحر الرائق: 2/ 298، فتح القدير: 2/ 337، الاختيار: 1/ 131، رؤوس المسائل: 230 مسألة 126).
(3) (ط): يجيز.
(4) ر. الأصل: 2/ 183، 200، 201، 202، المبسوط: 3/ 80، 88، 93، مختصر الطحاوي: 55، البدائع: 2/ 87، 88، اللباب: 1/ 172، 173، مختصر اختلاف العلماء: 2/ 15 مسألة 498، 2/ 16 مسألة 499.
(5) ساقطة من الأصل وحدها.

الصفحة 59