كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)
وهذا عندي غير محتفل به، فإنما هو [تحريف] (1) في الفهم؛ فإن معنى الأداء هو المقصود، ومن ضرورته التعرض للوقت المعين، ولو أجرى الإنسان هذه الألفاظ في ضميره، ولم يلح (2) في فكره معانيها، لم يكن ناوياً؛ فإن النية قصدٌ إلى معنىً، لا إلى كيفية لفظٍ [عنه] (3).
[فصل] (4)
2268 - فأما وقت النية، فلا يصح عندنا صومٌ مفروض أداء كان، أو قضاء، أو نذراً، أو مفروضاً شرعياً، بنيةٍ تنشأ نهاراً، بعد سبق جزء منه.
ثم المذهب أن وقت نية صوم الغد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وذكر صاحب التقريب وجهاً آخر بعيداً: أنه يجب إيقاعها في النصف الأخير من الليل، أخذاً من وجهٍ يوافق هذا في الأذان لصلاة الصبح. وهذا لا أعده من المذهب.
ولو قرن النية بأوّل جزءٍ من النهار، فأتى به مع أول الفجر، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن الصوم يصح؛ فإن النية اقترنت بأول العبادة، وهو محلها في العبادات جُمَع. والثاني - لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " (5) والتبييت قصدٌ يُنشأ ليلاً، وأيضاً فليس في القوة البشرية إدراك أول الفجر. وسيكون لنا إلى ذلك عودة، بعد هذا.
__________
(1) في الأصل: تحرّزن.
(2) في (ط): يكن.
(3) في الأصل: عينه.
(4) من عمل المحقق.
(5) حديث: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام ... " بهذا المعنى رواه أحمد: 6/ 287، وأبو داود: الصوم، باب النية في الصيام، ح 2454، والنسائي: الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، ح 2333، والترمذي: الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، ح730، وابن ماجة: الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، ح 1700، والدارقطني: 2/ 172.
الصفحة 7
471