كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

فصل
قال: " ولا أكره في الصوم السواكَ ... إلى آخره " (1).
2349 - استعمال السواك في النصف الأول من النهار إلى زوال الشمس حسنٌ، على شرط التحفّظ من تجرع حِلابه، وازدراد شَظِيِّه، فإذا زالت الشمس، لم نر استعمالَ السواك استبقاءً للخُلُوف (2)، وفيه الحديث المشهور (3). ولا فرق بين صوم التطوع والفرض.
...
__________
(1) ر. المختصر: 2/ 24.
(2) خلوف: وزان قعود.
(3) إشارة إلى حديث: " لخلوف فم الصائم ". وهو جزء من حديث أبي هريرة السابق: البخاري: الصوم، باب فضل الصوم، ح 1894، مسلم: الصيام، باب فضل الصيام، ح 1151 (163).

الصفحة 70