كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 4)

العشر، ولو انقضت، طُلّقت، ولا نحكم بوقوع الطلاق بانقضاء الحادي والعشرين، ولا بانقضاء الثالثة (1) والعشرين؛ فمذهبه ثابتٌ في أنها في العَشر، وهو على تردد في التعيين من العشر، والحديث الذي يتكرر في متن كل مروي قوله: " التمسوها في العشر الأخير " وفي الحديث تأكيدُ الأمر بالألتماس في الأوتار، من غير إغفال الأشفاع.
فإن قيل: الانحصار في العشر مقطوعٌ به؟ قلنا: لا، ولكنه [مذهبٌ] (2) ثابت، والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة (3).
وذكر صاحب التقريب في كتابه تردداً، في أنه يجوز أن تكون في النصف الأخير من رمضان. وهذا متروك عليه، ولا نعرف له متعلَّقاً.
وفي العلماء من قال: إنها تنتقل.
هذا نجاز القول في ذلك.
2360 - ثم حق من يتأسّى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل المعتكَف قبل غروب الشمس يومَ العشرين، حتى تغرب عليه الشمس، وهو في معتكفه، ثم يستمر إلى استهلال هلال شوال، ولو أحيا ليلةَ العيد، تعرّض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحيا ليلتي العيد، لم يمت قلبُه يوم تموت القلوب " (4).
__________
(1) كذا. على معنى الليلة، وفي (ك): " الثالث ".
(2) مزيدة من (ط) وحدها.
(3) ر. المجموع للنووي: 6/ 453، وراجع موضوع ليلة القدر كاملاً من 446 - 474، ففيه كلام نفيس، وعلم غزير.
(4) حديث: " من أحيا ليلتي العيد ... " رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعاًً وسنده ضعيف كما في الزوائد، ونقل الحافظ أن الدارقطني ذكره في العلل من حديث ثور عن مكحول عن أبي أمامة. وقال: والصحيح أنه موقوف على مكحول. وقد رواه الشافعي في الأم: (1/ 231) موقوفاً على أبي الدرداء - (ابن ماجة: الصيام، باب فيمن قام في ليلتي العيد، ح 1782، مجمع الزوائد: 2/ 198، التلخيص: 2/ 160 ح 676، السلسلة الضعيفة للألباني: ح 521).

الصفحة 79