عندنا أن يطالبَه بمن يَعرفُه، (1 ويتحملُ عنه ضمانَ الدَّرَك. وقالَ مالكٌ (2): له مطالبتُه بذلك. وعندنا لا يلزم ذلك إلا أن يشترط 1) الضمان في العقد، فيكون كاشتراط الرهن، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل.
* * *
__________
(1) ما بين القوسين ساقط من (ص).
(2) لما نصل بعد إلى قول الإمام مالك فيما رجعنا إليه من مصادر السادة المالكية.