كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 5)

وأطلقا ذلك، فينقطع خيار المجلس، وفي بطلان خيار الشرط وجهان: أحدهما - أنه لا يبطل؛ فإن إبطالهما لم يصادفه، فوجب أن يقصر على خيار المجلس.
والثاني - أنه يبطل خيارُ الشرط؛ فإن إطلاقَ إبطالِ الخيار يتضمَّن قصد إلزام العقد؛ وهذا يقتضي قطعاً قطعَ [التأخير] (1) ودفعَ ما سيقع.
* * *
__________
(1) في الأصل، (ص): قطع الناجِز، والمثبت عبارة (هـ 2).

الصفحة 402