كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 7)

كتاب العارية
4496 - العارية من المبارّ التي استحث الشرعُ عليها، وحمل كثير من المفسرين قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7] على منع إعارة الفأس، والقدرة (1) والمسحاة، ونحوها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المنحة (2) والعارية مضمونة والزعيم غارم" (3). ولما استعار من صفوان أدرعاً وسلاحاً، فقال: أغصباً يا محمد؟ قال عليه السلام: "لا بل عاريّةً مضمونةً مؤدّاة" (4) وقيل: العارية في اللسان من قولهم: عار فلان يعيرُ إذا جاء وذهبَ، ومنه العير، وسمي العيَّار عيّاراً لجيئته وذهابه. والعارية إنّما سميت عارية لتحولها من يد المالك إلى يد المستعير، ثم من يد المستعير إلى يد المعير.
وهي في الشريعة عينُ مالِ الغير في يد الإنسان، لينتفع بها، بإذنٍ، ويردَّها، من غير استحقاق.
__________
(1) كذا بالتاء (القدرة) والوارد في اللغة: (القِدْرُ) بدون تاء. أم المراد آلة من آلات الزرع والغرس بدليل ذكرها بين الفأس والمسحاة.
(2) "المنحة" هذا لفظ أبي داود، وابن ماجة، وفي بعض الروايات "المنيحة".
(3) حديث: العارية مضمونة ... عن أبي أمامة، رواه أحمد: 5/ 267، وأبو داود: البيوع، باب في تضمين العارية، ح 3565، والترمذي: البيوع - باب ما جاء في أن العارية مؤداة، ح 1265، وابن ماجة: الصدقات، باب العارية، ح 2398. قال الحافظ: أكثر ألفاظهم: "العارية مؤداةٌ"، وأما (مضمونة)، فهي في الحديث التالي. وانظر التلخيص: 3/ 105 ح 1265، 116 ح 1285.
(4) حديث صفوان ... رواه أبو داود: البيوع، في تضمين العارية، ح 3562، 3563، 3564، وأحمد: 3/ 401، والحاكم: 2/ 47، والبيهقي: 6/ 89. وانظر التلخيص: 3/ 116 ح 1286.

الصفحة 137