كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 7)

وليس هذا كما لو قال: قارضتك على أن جميع الربح لي، على ما [تقدم] (1) بيانه؛ وذلك أنه لم يتعرّض لإضافة الربح فيما ذكرناه الآن بنفي ولا إثبات.
فليفصل الفاصل بين الصورتين، وهما يناظران صورتين في البيع: إحداهما - أن يقول: بعتك عبدي هذا، ويقول [المخاطب] (2): اشتريتُ، ولا يقع للثمن تَعرض بنفيٍ ولا إثبات، فهذا بيعٌ فاسد، ولا يحمل على الهبة، جواباً واحداً، والقبض المترتب عليه يتضمن الضمان. وهذا يناظر ذكرَ القراض مع السكوت عن جزئية الربح.
والصورة الثانية في البيع- أن يقول: بعتك عبدي هذا بلا ثمن، فللأصحاب تردد في أن هذا يحمل على الهبة. وإن لم يحمل على الهبة، فهل يتضمن ضماناً إذا اتصل القبض به؟ وقد يناظر هذا في بعض الوجوه ما لو صرَّح بإضافة الربح إلى العامل.
والغرض مما ذكرناه التنبيهُ على الفصل بين السكوت عن الربح، وبين إضافته بكماله إلى أحد الجانبين.
4964 - ولو قال: قارضتك على هذه الدراهم على أن الربح بيننا، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن القراض فاسد لعروّه عن جزئيةٍ معلومةٍ في قسمة الربح. والوجه الثاني - أنه يصح، ويحمل قولُه: "والربح بيننا" على نسبة التنصيف والتشطير، وكل ما أضيف إلى جهتين، أو شخصين بهذه الصيغة فمقتضاه التنصيف؛ فإن من قال: هذه الدار لزيد وعمرو، حمل مُطلق قوله على الإقرار لكل واحد منهما بنصف الدار.
ولو قال: قارضتك على أن كل الربح لك، أو على أن كل الربح لي، فهذا مما تقدّم استقصاءُ القول فيه، فلا نُعيده.
وفي المساقاة لو قال: ساقيتُك على هذه النخيل على (3) أن الثمار لك، فهذه مساقاة فاسدة، ولا يتجه إلا هذا الوجه. وليس كما لو قال للمقارَض: كل الربح
__________
(1) في الأصل: تقرر.
(2) في الأصل: الخاطب.
(3) في الأصل: أو على أن الثمار.

الصفحة 534