كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 7)

وتصرف، ولك الربح كله. فمن أصحابنا من يقطع بأن هذا حائد عن القراض، لعروّه عن صريح لفظه، وعن مقصوده الشرعي. ومن أصحابنا من جعل هذا وقولَ القائل: قارضتك على أن كلّ الربح لك بمثابةٍ.
ومما ذكره القاضي أنه لو قال: قارضتك أو ضاربتك، فلا بد من القبول المتصل، على ما لا يكاد يخفى وجه اتصال الإيجاب بالقبول.
ولو قال: خذ هذه الدراهم، واتّجر فيها، ولك نصف الربح، فلا حاجة إلى القبول. قال القاضي: وهذا بمثابة ما لو قال لمن يخاطبه: بع عبدي، فلا حاجة إلى القبول.
4966 - ولو قال: وكلتك ببيعه، فقد نقول: لا بد من القبول. أما الوكالة، فقد قدمنا ما فيها، وأما مصير هؤلاء إلى أن المعاملة إذا عريت عن لفظها الصريح، وفُرضت بمثل قول القائل: خذ هذا، وتصرف، فلا حاجة إلى القبول، فبعيدٌ، لا أصلَ له.
وقد قطع شيخي والطبقة العظمى من نقلة المذهب أنه لا بد من القبول، وكيف لا يكون كذلك، وهذه معاملة مختصة بمعيّنٍ، فيها استحقاق العوض والمعوّض، فكيف تثبت من غير قبول؟ وإن ظن ظانٌّ أن ذلك يلتحق بالجعالات، فقد أبعد؛ فإن وضع القراض يخالف وضع الجعالة؛ [إذ وضعُ الجعالة] (1) على إبهام العامل، مثل قول القائل: من رد عليّ عبدي الآبق، فله كذا، ومصلحة [تيك] (2) المعاملة تقتضي هذا. ثم شرط صحة الجعالة إعلامُ الجعل تقديراً، أو تعييناً، والقراض معاملةٌ برأسها بعيدةُ المأخذ من الجعالات.
ولا خلاف أن لفظ المقارضة يستدعي القبول، فإذا جرى ذكر مقصود المقارضة، وجب الافتقار [إلى] (3) القبول؛ فإن المقارضة لا [تُعْنى] (4) لصيغتها، وإنما هي لفظة
__________
(1) ساقط من الأصل.
(2) في الأصل: ملك.
(3) حرفت في الأصل: إن.
(4) في الأصل، (ي): يغني. والمثبت من: (هـ3).

الصفحة 536