كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 7)

4982 - ولو أتلف العامل شيئاً من مال القراض، نُظر: فإن لم يظهر ربحٌ، ضمن ما أتلفه للمالك، وانفساخُ القراض ثابت عندي.
وكذلك لو أتلف الكل، [حصل الانفساخ] (1)؛ فإن ما يأتي به بعد الضمان لا يقع ملكاً (2) لرب المال، فكيف يبقى القراض والحالة هذه (3)؟ فالوجه أن نقول:
إذا أتلف الكلَّ، ضمن، وزال القراضُ، وإن أتلف البعضَ، ضمن، والقراضُ ينقطع في القدر الذي أتلفه، وجهاً واحداً، ويكون إتلاف العامل ذلك القدرَ في انفساخ القراض بمثابة إتلاف رب المال قدراً من رأس المال.
وسيظهر تعليل هذا على الوضوح في أثناء الفصل.
وليس تلف البعض بإتلاف العامل كتلفه بآفةٍ سماوية.
(4 وإن ظهر الربح، فما يُتلفه منقسمٌ على رأس المال والربح، فلا يضمن نصيبه 4) من الربح في ذلك المتلف، والكلام فيما يقابل رأسَ المال كالكلام في التلف السماوي، ولكنه يضمن لرب المال ما أتلفه عليه.
ثم يعترض في هذا إشكالٌ، وهو أنه يزدحم نوعان من الجبران: أحدهما - الجبران بالضمان. والآخر- الجبران بالربح. وهذا محال؛ فيتجه القطع بانفساخ القراض في ذلك القدر من رأس المال، وإن وقع في أثناء التصرفات؛ فإن التفريع يقتضي ذلك؛ إذ ما يضمنه يقع خارجاً عن حساب القراض، وجبران المال بالربح مع الضمان محال، وليس كما لو فرض تلفٌ بآفة سماوية؛ فإن الجبران ثَمَّ محمولٌ على
__________
(1) ساقط من الأصل ما بين المعقفين.
(2) في الأصل: "ملكاً للمقارض" وإذا ضبطت بكسر الراء، فمعناها: " رب المال " أيضاً.
ولكنا آثرنا إثبات ما في (ي)، (هـ 3)؛ خروجاً من الاحتمال، والتزاماً بأسلوب (الإمام) حيث جرى على استعمال رب المال، والمقارَض (بفتح الراء) كطرفي عقد القراض.
(3) والمعنى هنا: أن العامل إذا أتى ببدل مال القراض، بعد أن أتلفه، وانفسخ الفراض بالإتلاف، فإن هذا البدل لا يدخل في ملك رب المال إلا بقبضٍ منه، وحيئذ يحتاج إلى عقدٍ جديد لاستئناف القراض.
(4) ما بين القوسين سقط من (ي)، (هـ 3).

الصفحة 550