كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 9)

ولا فرق بين أن يقع القتل بسببٍ (1) أو مباشرة، كل ذلك يوجب حرمان الميراث.
وقال عثمان البتِّي (2): قتل الخطأ لا يوجب حرمان الميراث.
وقال مالك (3): القاتل خطأ لا يرث من ديّة المقتول شيئاً؛ لأن الديّة حصلت بفعله، ويرث من سائر أمواله.
ومعتمدنا في الباب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ليس للقاتل من الميراث شيء " (4).
وقال أبو حنيفة (5): قَتْلُ الصبي والمجنون لا يتعلق به حرمان الميراث، وكذلك القتل بالسبب.
هذا في القتل المضمون.
6208 - فأما إذا لم يكن القتل موجباً للضمان، فإنه ينقسم إلى قتلٍ مستحَق، وإلى قتلٍ لا يوصف بكونه مستحقاً.
__________
(1) (د ا)، (ت 2): محضاً، (ت 3): بخطأ. (هكذا) وهو تحريف واضح.
(2) عثمان البتي: أبو عمرو، اسم أبيه مسلم، وقيل: أسلم، وقيل سلمان. فقيه البصرة، وأصله من الكوفة، والبتي نسبة إلى بيع البتوت، وهي الأكسية الغليظة. أو الأنسجة (الخام) قبل قصْرها. توفي سنة 143هـ (سير أعلام النبلاء: 6/ 148، وتهذيب التهذيب: 7/ 153 - 154).
(3) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 1021، مسألة:2098، 2099، حاشية العدوي: 2/ 356، جواهر الإكليل: 2/ 338، الفواكه الدواني: 2/ 181.
(4) حديث: " ليس للقاتل من الميراث شيء ". رواه النسائي في الكبرى (6368) وابن ماجة: الديات، باب القاتل لا يرث، ح 2646، ومالك في الموطأ (2/ 867)، والشافعي (ترتيب المسند، 2/ ح 366، وعبد الرزاق (17782، 17783)، الدارقطني (4/ 72، 73، 96)، والبيهقي (6/ 220،219)، وانظر: (التلخيص 3/ 184 ح 1406)، وخلاصة البدر المنير 2/ 136، والإرواء: ح 1671 (وقال: صحيح).
(5) ر. مختصر اختلاف العلماء: 4/ 442 مسألة 2132، حاشية ابن عابدين: 5/ 489.

الصفحة 24