6510 - وقال قوم من البصريين إذا اجتمع فيه علامات الرجال والنساء، فهذا خلْقٌ، لا ذكر، ولا أنثى، وإنما فرضَ الله تعالى للذكور والإناث، ولم يفرض لهذا الشخص شيئاً، فلا شيء له إلا ألا يخلِّف القريبُ أحداً سواه، فيكون أحقَّ بماله من الأجانب.
6511 - وقال ضرار، وجماعة من البصريين: يقسم المال بين الخنثى وشركائه على أكثر دعاويهم، فيضرب فيه كلُّ واحد منهم بأكثر ما يدّعيه، وقاسوه على عول الفرائض، والتضارب في ثلث المال عند ازدحام الوصايا وزيادتها على الثلث.
6512 - وقال الشعبي: يُدفع إلى الخنثى نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وشَرِيك، ونعيم (1)، ويحى ابن آدم، والعنبري (2)، وجماعة من الكوفيين. وحُكي مثل هذا عن ابن عباس.
__________
= أصبح لمذهب مالك من الانتشار في بغداد ما لم يكن في وقت من الأوقات. (ر. طبقات الفقهاء للشيرازي: 167، ترتيب المدارك: 2/ 179، تاريخ بغداد: 6/ 284، الديباج: 1/ 282، سير أعلام النبلاء: 13/ 339).
(1) هو نعيم بن حماد بن معاوية، أبو عبد الله الخزاعي المروزي الإمام العلامة الحافظ الفرضي. كان من أعلم الناس بالفرائض، توفي سنة 228 هـ. (ر. تاريخ بغداد: 13/ 306، سير أعلام النبلاء: 10/ 595).
(2) العنبري: هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري، قاضي البصرة وخطيبها، ولد سنة 100 وتوفي سنة 168 هـ. من العلماء الذين يعتد بخلافهم، حيث يتكرر ذكره في كتب الخلاف، كالأوسط لابن المنذر، واختلاف الفقهاء للطحاوي ومختصره للجصاص، والحلية للقفال، وكتاب الساجي في الفقه والخلاف -كما ذكر السبكي في طبقاته: 3/ 300 - والانتصار للكلوذاني، والاستيعاب لابن عبد البر، (ر. تاريخ بغداد: 10/ 306، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 311، الوافي: 19/ 368، تهذيب التهذيب: 7/ 7).