كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 9)

منه، ثم يموت المعتَق بعد ما مات زوج المعتِقة، فإن جاءت بذكر، فالمال له، لأنه ابن أخ المعتَق أو ابن عمه.
فإن جاءت بأنثى، فلاشيء لها (1).
...
__________
(1) أي لا شيء للحمل إذا كان أنثى، فهو بنت أخ، أو بنت عم، وحينئذٍ ترث الحامل المعتقة بالولاء.

الصفحة 351