كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 9)

بُعد درجة الأخوات، فالبنات مع قرب الدرجات بذلك أولى، [ثم] (1) قد روي أن عثمان ابن مظعون (2) مات وخلف زوجةً، وبنتين، وأخاه قدامةَ بنَ مظعون، فرفع قدامةُ جميع المال، فجاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن أخاك عثمان مات، وخلفني وبنتين، وأخاه قدامة، وإنه رفع جميعَ المال، فقال صلى الله عليه وسلم: " لك الثمن ولبنتيك الثلثان، والباقي للاخ " (3).
فصل
قال: " فإذا استكمل البنات الثلثين ... إلى آخره " (4).
6231 - إذا خلّف الرجل بنتاً، وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
ولو كان في المسألة بنتٌ واحدة في الصلب، وجماعةٌ من بنات الابن، فللابنة النصف ولبنات الابن السّدس، يشتركن فيه إذا لم يكن في الفريضة معصِّب. وعن هزيل بن شرحبيل أنه قال: أتيت سليمان بن ربيعة، وأبا موسى الأشعري، وسألتهما عن:
__________
(1) ساقطة من الأصل.
(2) المشهور والمروي فيما رأيناه من كتب السنة أن الواقعة كانت مع زوجة سعد بن الربيع وليس عثمان بن مظعون وفي رواية عند أبي داود أنها في ابنتي ثابت بن قيس، وقال أبو داود: وهو خطأ. (ر. أبو داود، ح 2891، التلخيص: ح 1399).
(3) حديث: " لك الثمن ولبنتيك الثلثان والباقي للأخ " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وهو في ابنتي سعد بن الربيع كما أشرنا آنفاً (ر. أبو داود: الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب ح 2891، الترمذي: الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات، ح2092، ابن ماجة: الفرائض باب فرائض الصلب، ح2720، أحمد: 3/ 352، الحاكم: 4/ 332، 333، التلخيص: 3/ 181 ح1399).
(4) ر. المختصر: 3/ 140.

الصفحة 43