كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 9)

بنت، وبنت ابن، وأخت.
فقال: للبنت النصف، والباقي للأخت، ثم قال أبو موسى: ائت عبدَ الله بنَ مسعود، فاسأله؛ فإنه سيتابعُنا، فأتيته وسألته، وأخبرته بما قال أبو موسى، فقال عبد الله: قد ضللت إذاً، وما أنا من المهتدين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت " (1). قال هزيل: فرجعت إليهما، فأخبرتهما بما قال ابنُ مسعود، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء، وهذا الحبر بين أظهركم.
وقد تمسك الأصحاب بهذه الصورة على ابن عباس فيه إذا كان في الفريضة بنتان، فقالوا: إذا كنا نصرف إلى بنت واحدة فى الصلب، وإلى بنت ابن واحدة الثلثين (2)، فالبنتان في الصلب بالثلثين أولى.
ولو كان في المسألة:
بنت واحدة، في الصلب، وبنت ابن، أو بناتُ ابن، وغلامٌ من الأحفاد دونهن في الدرجة.
__________
(1) هزيل بن شرحبيل الأزدي الكوفي، مختلف في صحبته، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين، وذكره ابن حجر في الإصابة في القسم الثالث، وذكره أبو موسى في الذيل (ر. الإصابة، تهذيب التهذيب).
وحديثه رواه البخاري مختصراً: الفرائض، باب ميراث ابنة ابنٍ مع ابنةٍ، ح 6736، وأبو داود: الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، ح 2890، والترمذي: الفرائض، باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب، ح 2093، وابن ماجة: الفرائض، باب فرائض الصلب، ح 2721، والدارمي: ح2890، وأحمد (1/ 389، 440،428، 463)، والبيهقي في الكبرى (6/ 229)، وفي الصغير (2/ 363 ح 2293). (ر. التلخيص: 3/ 181ح 1400).
(2) المراد مجموع المصروف إليهما (بنت صلبية مع بنت ابن). والمعنى أنهم يحتجون بهذه
الصورة على ابن عباس رضي الله عنه في قوله: إن للثنتين من البنات النصف.

الصفحة 44