كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 9)

ونحن نضرب لها مثالاً، ونردّده، فنقول:
زوج، وبنت صلب، وبنت ابن، وابن ابن. فالمسألة من أربعة: للزوج الربع سهمٌ، ولبنت الصلب النصفُ سهمان. والباقي وهو سهم ينكسر على ثلاثة، فنضرب ثلاثة في أربعة [تصير] (1) اثني عشر. للبنت ستة، وللزوج ثلاثة. ومن الباقي للبنت سهم واحد فنضربه في مخرج السدس فتصير ستة، فنقابل بين هذا المبلغ وبين الفريضة المصححة، فإذاً الفريضة اثنا عشر فالمقاسمة شرٌّ من السدس، ولا خلاف.
ولا يعسر ترديد الصور بالزيادة في عدد الذكور والإناث.
فصل
6243 - اعلم أن الناظر في علم الفرائض يحتاج إلى العلم بالفتاوى، والأحكام، وإلى العلم بالأنساب، وإلى المهارة في الحساب، وإلى اتباع ألفاظ الفرضيين.
أما الفتاوى؛ فهي الأصل، وأما الأنساب، فقد تشتبه في صور الوقائع ويجرّ الزلل فيها خبطاً عظيماً، وينشأ من الأنساب المتشابهة مسائلُ من المعاياة (2).
وأما الحساب، فهو ركن لا ينكر مسيس الحاجة إليه في القسمة، وتصحيح المسائل. وأما الألفاظ، فلا بد منها، فإذا كان في الفريضة زوج [وعم] (3) فمن خُرْق المفتي أن يقول: للزوج النصف وللعم النصف -وإن كان هذا سديداً في
__________
(1) غير مقروءة في الأصل.
(2) المعاياة: مفاعلة من الجانبين، من عايا فلانٌ صاحبَه ألقى عليه كلاماً، لا يهتدي لوجهه (المعجم) والمعني الإلغاز بالمسائل، وتبادل مُعْوِصاتها، وشائع على ألسنة الفقهاء: " إياك، ومسائل المعاياة فإنها صعبة المعاناة ".
(3) في جميع النسخ: (عصبة).

الصفحة 54