كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 9)

فإن قيل: بنت ابن معها بنت عمها، فنقول: إن كانت بنت عمها لأب وأم، أو لأبٍ، فهما بنتا ابن الميت، ولكن من ابنين.
وإن كانت بنت عمها لأم، فلا ترث، وتقع بنت [ربيب] (1) الميت لا محالة.
فإن قيل: ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة منهن عمتها، فنقول: عمةُ العليا بنت الميت، وعمة الوسطى بنت ابن الميت، وكذلك القول فيمن بعدها. ولا معنى للتطويل.
والمراد بما ذكرناه العماتُ من قبل الأب.
ومن أحاط بالمسالك التي ذكرناها، وتدرّب في الفكر قليلاً، صار من المهرة في مضمون الفصل.
6252 - وإن قيل: بنت ابن معها جدتها، فنستفسر، ونقول: هل هي أم الأب، أم هي أم الأم؟ فإن قالوا: أم الأم، فهي أمُّ زوجة ابن الميت. وإن قالوا: هي أم الأب استفسرنا، وقلنا: الميت رجل أو امرأة، فإن قالوا: رجل، فقد تكون زوجة الميت. وإن قالوا: امرأة، فلا تتصور هذه المسألة لأن الجدة هي الميتة بنفسها.
وفي القدر الذي ذكرناه مقنعٌ، ومزيد كشفٍ في التنبيه على المآخذ.
وطرقُ الأصحاب قد تحوي صوراً مرسلة من غير تنبيه على المآخذ.
6253 - ولو قيل: ثلاث بنات ابن، بعضُهن أسفلُ من بعض، (2 وثلاث بنات ابن ابن، بعضهن أسفل من البعض، وثلاث بنات ابن ابن ابن، بعضهن أسفل من البعض 2)، فنقول: هي بنت ابن، وبنتا ابن ابن، ثلاث بنات ابن ابن
__________
(1) في الأصل: (ابنت) بهذا الرسم. وهو تحريف واضح، حيث صارت (الراء) ألفاً.
(2) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ ما عدا الأصل.

الصفحة 59