كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 10)

الفصل الثاني
في الوصية بالنصيب مع استثناء جزءٍ مما تبقى
6709 - وهذا يتنوع نوعين: أحدهما - أن يكون الاستثناء من التام.
والثاني - أن يكون الاستثناء من جزءٍ مما تبقى.
ونحن نذكر في كل نوع ما يليق به.
فأما الاستثناء بجزءٍ من باقي المال، فهذا يفرض على ثلاثة أوجه يتعين الاعتناء بفهمها؛ فإنها فقه الباب، ومن لم يُحط بها مفصَّلةً، فليس على علم بالمقصود.
والاستثناء في هذا النوع الذي نحن فيه يفرض على ثلاثة أوجه: أحدها - أن يقع الاستثناء بجزء من الباقي بعد الوصية، وهو المقدار الذي يستحقه الموصى له بعد حط الحساب، وبسطه وقبضه، ويختلف الأمر؛ فإنّ الجزء إذا صرف إلى ما بعد الوصية، كان الباقي أكثر، وكان الجزء المضاف إلى الباقي أكثر، فإذا صرف الجزء إلى ما بعد النصيب التام تقديراً، فالباقي بعد تقدير النصيب التام أقل وجزؤه أقل. فهذا تفاوتٌ نعقله قبل الخوض في تفصيل العمل.
وإذا كان الجزء مضافاً إلى الباقي بعد الوصية، فمعنى الكلام أن يقدّر للموصى له نصيبٌ تام، ويستثنى منه [جزءُ] (1) ما يبقى بعد الوصية. وفي الوجه الثاني بعد النصيب التام.
فإذا تقيَّد الاستثناء بأحد هذين الوجهين صريحاً، فموجب ذلك الاستثناء متَّبعٌ بلا خلاف، وسنذكر في كل وجه من الوجهين مثالاً أو أمثلةً، ونطرد طرق الحساب.
والوجه الثالث - أن يقول الموصي: أوصيت لفلان بنصيب فلان إلا ثلث الباقي، أو جزءاً آخر، ولا يتعرض للنصيب، ولا للوصية، فهذا مردَّدٌ محتمل الوجهين المقدَّمين.
وقد حكى الأستاذ أبو منصور في هذا الوجه خلافاً بين أصحابنا، وهو محتمل،
__________
(1) ساقطة من الأصل.

الصفحة 103