كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 10)

وحديث عمران بن حصين معروف في الأنصاري الذي أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم (1).
6582 - ثم قال علماؤنا: المستحب أن ينقص الموصي من الثلث قليلاً؛ فإنه صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث، حيث قال: " والثلث كثير ".
وعن علي: " لأن أوصي بخُمس مالي أحب إليّ من أن أوصي بربع مالي، ولأن أوصي بربع مالي أحب إليّ من أوصي بثلث مالي " (2). ومن أوصى بثلث ماله لم يترك شيئاً.
فالوصية إذاً ثبت جوازُها، وبان محلُّها.
6583 - وعن عطاء أنه قال: " وجوب الوصية باقٍ في الثلث، ثم الواجب عنده أن يوصي بثلث الثلث للأجانب، وبثلثي الثلث للأقارب الذين لا يرثونه، ولو أوصى بجميع الثلث للأجانب، لم ينفذ في أكثر من ثلث الثلث " (3).
واحتج الشافعي عليه بحديث عمران بن حصين في عتق العبيد، [فإن] (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم نفَّذ العتق في الثلث منهم. ووجه الدليل بيّن.
__________
= عن معاذ، وأحمد عن أبي الدرداء، وابن ماجة والبزار عن أبي هريرة، وعنه البيهقي أيضاً.
وقال الحافظ: طرقه كلها ضعيفة ولكن يقوي بعضها بعضاً. وعند الألباني أنه ارتقى إلى الحسن بمجموع طرقه. (ر. مسند أحمد: 6/ 440، ابن ماجة: الوصايا، الوصية بالثلث، ح 2709، الدارقطني: 4/ 150، البيهقي: 6/ 269، وانظر إرواء الغليل: 6/ 77، والتلخيص: 3/ 194ح 1415).
(1) حديث عمران بن حصين رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي. (ر. مسلم: الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد، ح 1668، وأبو داود: كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبيداً له، ح 3960، والنسائي: الجنائز، باب الصلاة على من يحيف في وصيته، ح 1958، وانظر تلخيص الحبير: 3/ 200 ح 1423) ومحل الشاهد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفذ العتق في الثلث أي في عبدين، وردّه في أربعة.
(2) أثر علي رضي الله عنه (رواه البيهقي: 6/ 270، وانظر التلخيص: 3/ 205 ح 1439).
(3) أثر عطاء، لم نقف عليه.
(4) في الأصل: قال.

الصفحة 6