كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 10)

دنانير في مقابلة سبعة دراهم، فقيمة كل دينار درهم وخمسان، هذا مقتضى القسمة. فنعود ونقول: الثلث درهمان وأربعة أخماس، وثلاثة دراهم فالمجموع خمسة وأربعة أخماس، فنبسطها أخماساً، فيكون الثلث تسعة وعشرين، والنصيب أربعة عشر، فإن الدرهمين والأربعة الأخماس إذا بسطتها أخماساً تبلغ هذا المبلغ، والامتحان أن نلقي النصيب من الثلث، يبقى منه خمسة عشر، فنلقي ثلثيها عشرة للوصية الثانية، فيبقى خمسة، نزيدها على ثلثي المال وهو ثمانية وخمسون، فيبلغ ثلاثة وستين: للبنات ثلثاها وهو اثنان وأربعون، لكل واحدة أربعة عشر، مثلما أخذه الموصى له بالنصيب، والباقي للعصبة.
وحساب المسألة بطريق الحشو أن نقول: سهام الفريضة تسعة، فنضم إليها نصيب بنت، فتصير أحد عشر، فنضربه في مخرج الثلث ثلاثة، فيكون ثلاثة وثلاثين، ثم قد أوصى بجزأين من ثلاثة، فنضربه في النصيب، وهو اثنان، وذلك أربعة، فنحط ذلك -وهو الحشو- من [ثلاثة وثلاثين] (1) والباقي [تسعة وعشرون، وهو] (2) ثلث المال.
وإذا أردنا النصيب، أخذنا اثنين، وهو النصيب في الأصل وضربناه في مخرج الثلث، فيرد ستة، ثم نضرب الستة في شيء له ثلث صحيح؛ لأن الوصية بثلثين من ثلث، فيبلغ ثمانية عشر، فنُسقط منه الحشو أربعة، فيبقى أربعة عشر وهو النصيب.
وحساب هذه المسألة بالجبر أن نأخذ ثلث مال، فنلقى منه بالوصية الأولى نصيبين؛ لمكان السهمين؛ فإنا بينا أن كل سهم من سهام المسألة بمثابة نصيب، فيبقى ثلث مال إلا نصيبين، نطرح ثلثيه بالوصية الثانية، يبقى تسع ناقص بثلثي نصيب، نزيده على ثلثي المال فيكون سبعة أتساع إلا ثلثي نصيب، يعدل [تسعة] (3) أنصباء، وهي سهام المسألة، فنجبر السبعة بثلثي نصيب، [ونزيد] (4) على عديلها ثلثي نصيب، ثم نبسط الأنصباء على أقل الكسور في المسألة، وأقل الكسور [التسع، فنبسط تسعه
__________
= ومسألتهم صحيحة من (9)، فقوله: إن ثلثي المال -الذي هو: 4 دنانير+7 دراهم- يعدل تسعة دنانير، معناه تسعة أسهم فالدينار هنا رمز للسهم.
(1) في الأصل: " من سبعة وعشرين ".
(2) زيادة من المحقق.
(3) في الأصل: سبعة. وهو تحريف سيتكرر كثيراً من (سبعة) إلى (تسعة) وبالعكس.
(4) في الأصل: " ونزيده ".

الصفحة 85